الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

اسأل الحدث: ما هي حقوق أعضاء التشريعي في القانون الأساسي في بند الحصانة البرلمانية؟

2016-02-25 05:38:31 AM
اسأل الحدث: ما هي حقوق أعضاء التشريعي في القانون الأساسي في بند الحصانة البرلمانية؟
إحدى جلسات انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني السابق (أرشيفية)
 

اسأل الحدث

 

كان القانون الأساسي الفلسطيني، صارماً وواضحاً، ومحدداً في كيفية وآلية التعامل مع مسألة حصانة أعضاء المجلس التشريعي، نظراً لأهمية أن يتمتع أعضاء المجلس بالحرية الكاملة دون أي تأثير من السلطة التنفيذية على قراراتهم بالترهيب أو الترغيب. 

 

كما وأورد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، في الباب السادس، فصلا كاملاً عن حصانة الأعضاء في المجلس التشريعي، في خمس مواد أساسية، متضمنا في المادة (95) منه ما جاءت به المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني، في حين شملت بقيت المواد الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصانة، وحقوق وواجبات الأعضاء.

 

أهمية الحصانة البرلمانية

 

يرى الخبراء الدستوريون أن الحصانة البرلمانية هي الضمانة الأهم للقيام بالعمل التشريعي، وممارسة الصلاحيات التشريعية بحرية كاملة، ودون قيد أو شرط أو رقابة من السلطة التنفيذية. فهي بالتالي، تحصن أعضاء البرلمان ضد أي تعسف من قبل السلطة التفيذية تجاهم، والتي لربما تلجأ إلى حرمانهم من أداء وظيفتهم البرلمانية أو تقييدها أو ممارسة الرقابة عليها.

 

فعلى سبيل المثال قد تلجأ السلطة التنفيذية إلى القبض على أحد أعضاء المجلس التشريعي، أو تلجأ للتحقيق معه. ويكون للسلطة التنفيذية من وراء ذلك هدف متمثل في:

 

1- منعه من حضور جلسة هامة من جلسات المجلس التشريعي.

2- التنكيل به جزاء إحراجها بسؤال أو استجواب أو غير ذلك.

3- عرقلة تعبيره عن رأيه في مسائل مجتمعية مهمة.

 

وبالتالي فإن الحصانة البرلمانية هي أهم أنواع الحماية القانونية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) لممثلي الشعب المنتخبين في المجلس التشريعي، وذلك كنوع من الحماية السياسية لهم كي يستطيعوا كأعضاء في المجلس التشريعيالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في القانون، والتي أهمها الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، دون أن تمارس السلطة التنفيذية عليهم أي شكل من أشكال التأثير، لا ترهيباً ولا ترغيبا.

 

الحصانة البرلمانية في القانون الأساسي الفلسطيني

 

لذلك فقد جاء القانون الأساسي الفلسطيني في نص المادة (53) منه موضحا حصانة أعضاء المجلس التشريعي. بحيث تكون للنواب حصانة خاصة فيما يتعلق بالأحكام المقررة في التشريع الجنائي في 4 حالات:

 

الحالة الأولى: عدم تتبع أو مؤاخذة أو مساءلة أعضاء المجلس التشريعي عما يبدونه من أفكار وآراء خلال فترة انتخابهم، وذلك من بموجب مفهوم "المسؤولية البرلمانية"، أي عدم مسؤولية الدولة عن الأعمال البرلمانية. 

 

ويعبر خبراء القانون عن المسؤولية البرلمانية باعتبارها أحد أسباب الإباحة في عدم الملاحقة الجنائية، إذ تنتفي معه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في آن معا.

 

وقد جاء البند الأول من المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني واضحاً في هذا الأمر، فكان نصه: " لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية."

 

وعليه فإن من حق عضو المجلس التشريعي أن يكشف ما يراه أو يعلمه من أخطاء يرتكبها مسؤولون وغير مسؤولين دون خشية تعرضه للمساءلة، والحاصنة البرلمانية بالتالي، تحمي أعضاء المجلس التشريعي من ملاحقة السلطة التنفيذية.

 

لذلك فقد قدر المشرع الفلسطيني أنه لا يجوز توجيه الاتهام ضد أحد أعضاء المجلس التشريعي لإعاقة ذهابه إلى المجلس، أو للإدلاء بآرائه.   

 

أما الحالة الثانية: فتتمثل في عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس التشريعي في غير حالة التلبس بجناية، بحيث يتم حينها تبليغ المجلس التشريعي بالواقعة ليتخذ الإجراءات المناسبة.

 

أما الحالة الثالثة: فتتعلق بعدم جواز مثول عضو المجلس التشريعي أمام السلطة القضائية وأفرع السلطة التنفيذية الأمنية للإدلاء بشهادته، سواء أكان 

.

أما الحالة الرابعة: فتتعلق بأن عضو المجلس التشريعي يتمتع بحصانة ضد التفتيش، والتفتيش يعني عدم جواز تفتيش بيته أو سيارته أو مكتبه، أو أي عقار منقول طيلة مدة عضويته في المجلس التشريعي.

 

الحصانة حق دستوري أصيل لا يجوز التنازل عنه

 

ويعني ذلك ان الحصانة البرلمانية هي حق لعضو المجلس التشريعي طالما هو عضو في المجلس التشريعي، بحيث لا يحق له التصرف فيه، من قبيل التنازل عنه، إلا بإذن مسبق من المجلس التشريعي.

 

ويشمل نطاق الحصانة ما بعد فترة انتهاء عضويته في المجلس التشريعي، بمعنى، عدم جواز سؤاله عن أي عمل قام به أثناء فترة عضويته في المجلس التشريعي.

 

وقد جاء بند 5 من المادة (53) في القانون الأساسي الفلسطيني حاسما في هذه المسألة حين قال: " لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية."

 

مواد الحصانة البرلمانية في القانون الأساسي الفلسطيني

نظم القانون الأساسي الفلسطيني مفهوم الحصانة البرلمانية في المادة رقم (53):

نص المادة (35) من القانون الأساسي الفلسطيني

حقوق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني


1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.


2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.


3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.


4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.


5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.