السبت  20 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خاص "الحدث"| قضية دحلان وولاية المجلس التشريعي الفلسطيني

2016-02-06 08:09:13 AM
خاص
إحدى جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله (أرشيفية)

 

الحدث - ناديا القطب

 

قال د. عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، والخبير الدستوري، إنه ليس من اختصاص محكمة النقض الإحالة إلى المحكمة الدستورية بشأن تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

 

وأكد عابدين لـ "الحدث": "علينا أن نفرق جيداً بين الرقابة القضائية على الدستورية، وبين طلب تفسير النصوص الدستورية الذي لا يقع ضمن اختصاص محكمة النقض."

 

وأضاف: "أن طلب تفسير نصوص القانون الأساسي، يقدم من وزير العدل، ولا يُحال مباشرة من محكمة النقض، ويجب أن يبين في الطلب المقدم النصوص المطلوب تفسيرها، وما أثارته من خلاف في التطبيق، ومدى الأهمية التي تستدعي تفسيرها، تحقيقاً لوحدة تطبيقها، وذلك حسب مقتضيات نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، وما أكدته المادة (103) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل."

 

وشدد عابدين على أن " إحالة محكمة النقض للمحكمة الدستورية ( المحكمة العليا بصفتها الدستورية) لتفسير نصوص في القانون الاساسي متعلقة بالولاية الدستورية للمجلس التشريعي والحصانة الدستورية لإعضائه تحمل أبعاداً ودلالات، وتنطوي على انتهاك دستوري مؤكد لمبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين."

 

ويرى مراقبون ومحللون: "أن إحالة تفسير نصوص القانون الأساسي المتعلقة بولاية المجلس التشريعي والحصانة الدستورية لإعضائه إلى المحكمة الدستورية، قد يحمل في طياته واحداً من أمرين، إما إطالة أمد التقاضي في قضية تبدو بالغة الحساسية وهي قضية دحلان، فيما الأمر الثاني يتعلق بحسم موضوع ولاية المجلس التشريعي في ضوء الوضع القائم بقرار تفسيري من المحكمة الدستورية."  

 

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الدستورية التي أحالتها محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية (المحكمة العليا بصفتها الدستورية) لتفسيرها على ضوء الوضع القائم هي المادة (47) من القانون الأساسي، والتي تنص: "1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. 2- بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي. 3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية." 

 

وكذلك المادة (47) مكرر من القانون الأساسي والتي تنص: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

 

وكذلك المادة (51) من القانون الأساسي التي تنص: "يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي، وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته، أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب  رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال."

 

وكذلك المادة (53) فقرة (1) من القانون الأساسي، المرتبطة بحصانة أعضاء المجلس التشريعي، والتي تنص: "لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية."

 

وكذلك المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والتي تنص: "1- يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من قبل النائب العام إلى رئيس المجلس التشريعي مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية. 2- يحيل المجلس التشريعي طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك. 3- تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين. 4- للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت."

 

وكانت محكمة النقض الفلسطينية قد أصدرت حكمها برئاسة القاضي عماد سليم وعضوية السادة القضاة فتحي أبو سرور وإبراهيم عمرو وهاني الناطور ومحمد العمر في العاشر من الشهر الماضي في قضية النائب محمد دحلان، وقررت المحكمة ما يلي:

 

أولا: إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية صاحبة الصلاحية والاختصاص لتفسير المسائل التالية على ضوء الواقع القائم :

أ. ولاية المجلس التشريعي في حدود نص المواد 47 ، 47 مكرر من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005.

ب. الأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي من حيث إمكانية قيامه بالمهام والوظائف المكلف بها بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي وخاصة في حدود المادة 51 من القانون الأساسي والمادة 96 من النظام الداخلي القائم عليها.

ج. حصانة عضو المجلس التشريعي (المطعون ضده ) عن الأعمال المسندة بموجبها التهم بحدود نص المادة 1/53 من ذات القانون الاساسي وتحديد فيما إذا كانت من الأعمال النيابية الخاضعة للحصانة.

ثانيا": وقف السير بالدعوى حتى يتم البت في الدفوع المحالة من المحكمة الدستورية.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2016/1/10.