الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله لـ "الحدث": يشمل القانون كافة العاملين في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك المغتربين وأبناء القدس

هل يشمل القانون المغتربين وأبناء القدس؟

2018-08-16 08:19:23 AM
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله لـ
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله

 

مؤسسة الضمان الاجتماعي تجيب عن أكثر الأسئلة تكرارا حول القانون

مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله لـ "الحدث":

صاحب العمل يتكفل بتغطية 10.9% من إجمالي المساهمات المطلوبة لتأمينات (الأمومة والشيخوخة وإصابات العمل)

يصبح الاشتراك إلزاميا في الحالة التي يقوم فيها رب العمل بتوظيف عامل لديه بعلاقة عمل منتظمة

يشمل  القانون كافة العاملين في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك المغتربين وأبناء القدس

يعتبر قانون الضمان الاجتماعي؛ قانون حماية اجتماعية، يهدف للحد من الفقر ويزيد من فرص إدارة الأزمات الاقتصادية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، ومع الحديث المتزايد عن القانون ومراحل تطبيقه. أجرت الحدث مقابلة خاصة مع السيد أسامة حرز الله مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكانت على النحو الآتي:

1.   ما هي المراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي، وما هي أهمية وجود مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي؟

بدأ الحديث حول الحاجة لقانون ضمان اجتماعي نظراً لغياب قانون موحد للضمان الاجتماعي يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، خاصة بعد إطلاق الحكومة لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية في سنة 2011، ولغاية بلورة نظام ضمان اجتماعي وحماية اجتماعية؛ قام رئيس الوزراء في مطلع عام 2012 وبناء على تنسيب من وزير العمل إلى إنشاء فريق وطني ثلاثي للضمان الاجتماعي، بهدف إرساء رؤية لاستراتيجية قطاع الضمان الاجتماعي مع أولويات واضحة، إضافة إلى العمل على إجراء دراسة إكتوارية لإنشاء منظومة ضمان اجتماعي منسجمة مع معايير منظمة العمل الدولية وتراعي الخصوصية الفلسطينية وبناء المؤسسة الثلاثية لإدارة الضمان الاجتماعي.

وتم أثناء عملية وضع القانون؛ الأخذ بعدد من الاعتبارات أهمها الحاجة إلى ضمان تغطية لأكبر عدد ممكن من العمال الفلسطينيين، وتوفير الدخل لهؤلاء العمال وأسرهم في حالة الشيخوخة، العجز، والورثة في حالة الوفاة، وإصابات العمل والأمومة، إلى جانب تحويل الحقوق التقاعدية للعاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، فضلا عن تأمين وجود الآليات الضرورية التي تضمن الإدارة السليمة للنظام بما يشمل توريد المساهمات بشكل منتظم من قبل العمال المشتركين أو المؤمنين وأصحاب العمل.

 فيما يتعلق بأهمية وجود مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية؛ فإن دور هذه المؤسسة يتمثل بخلق الوعي التأميني وتعزيز علاقة المؤسسة مع جمهور المؤمن عليهم (المشتركين)، إلى جانب توفير الخدمات التأمينية المتميزة التي تلبي توقعات المشتركين والتكامل مع برامج الحماية الاجتماعية الوطنية وأهدافها.

2.  متى سيبدأ العمل بقانون الضمان الاجتماعي بشكل رسمي؟

الخطوة الأولى في انضمام المؤسسات والعاملين فيها للضمان الاجتماعي تتمثل في عملية تسجيل المنشآت والعاملين فيها في منظومة الضمان الاجتماعي، والتي أعلنت المؤسسة في وقت سابق أنها ستبدأ بتاريخ 14/08/2018 وذلك من خلال نظام التسجيل المحوسب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.ps  وباتباع عدد محدود من الخطوات التي يتم فيها إدخال كافة البيانات اللازمة لعملية التسجيل، والتي يسبقها تعيين مفوض الاتصال من قبل المنشأة، والذي ستزوده المؤسسة بحساب خاص للدخول الدائم إلى الموقع وتحديث أية بيانات تتعلق بأوضاع العاملين أو أجورهم.

وتأتي عملية التسجيل تمهيداً للبدء الفعلي بتنفيذ أحكام القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016 الذي سيبدأ بتاريخ 20/11/2018 من خلال بدء جمع الاشتراكات وبدء التغطية التأمينية.

3. ما هي التأمينات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي؟

يشتمل قانون الضمان الاجتماعي على تأمينات سيتم تطبيقها بشكل فوري مع بدء نفاذ القانون إلزاميا بتاريخ 20/11/2018 وهي؛ الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وإصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين الأمومة.  وتم تأجيل تأمينات أخرى لمراحل تطبيق لاحقة وتشمل تأمين المرض والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين التعويضات العائلية.

4.  ما هي الفئات التي تخضع لأحكام قانون الضمان الزامياً؟

بحسب قانون الضمان الاجتماعي؛ هناك ست فئات تخضع لأحكام قانون الضمان إلزاميا وهي: كل عامل مشمول بأحكام قانون العمل الفلسطيني، والعاملون في القطاع العام والأجهزة الأمنية ممن هم غير مشتركين في نظام التقاعد العام أو نظام التأمين والمعاشات (مثل العاملين بعقود)، إضافة إلى الفلسطينيين العاملين في المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وخدم المنازل، والمتدربون الذين يتم تغطيتهم فقط في تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، وجدير بالذكر أن القانون يشمل كافة العاملين الفلسطينيين من حملة الهويات.

وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتوجب على صاحب العمل تسجيل العامل لديه لدى المؤسسة في حال عمل لديه بعلاقة عمل منتظمة. وفي ذات الوقت لا يشمل قانون الضمان الاجتماعي الموظفين المشتركين ضمن نظام التقاعد العام وقوى الأمن، والعاملين الذين يعملون بصفة غير منتظمة عند صاحب العمل.

5. ما هي نسب الاشتراكات الإلزامية المترتبة على العامل وصاحب العمل بالضمان؟

وفيما يتعلق بنسبة الاشتراك الإلزامية المترتبة على العامل وصاحب العمل بالضمان؛ فإنه يترتب على صاحب العمل تغطية 9% في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين في حين يساهم العامل بنسبة 7% تخصم من أجره وبما مجموعه 16%. وفيما يتعلق بتأمين الأمومة فيتم استيفاء ما نسبته 0.2% من أجر العامل المؤمن عليه وبالمقابل ما نسبته 0.3% من قيمة الأجر من صاحب العمل، ويتم صرف منفعة الأمومة في حالة الولادة بواقع راتب اثني عشر أسبوعاً، كما ويتم احتسابها على أساس متوسط الراتب الشهري للأشهر الثلاثة الأخيرة التي تم فيها تسديد الاشتراكات.

 أما تأمين إصابات العمل (الذي يقدم الخدمات التأمينية للمؤمن عليه المصاب وتوفير الحماية الاجتماعية والاستقرار النفسي له ولمن يعيله من الورثة وتوفير المنافع الطبية والرواتب المستحقة في حالات الإصابة أو الوفاة)؛ فيساهم صاحب العمل بنسبة 1.6% من أجر العامل في حين لا يوجد أي التزام يقع على عاتق العامل في هذا النوع من التأمينات.

وبناء على ما سبق؛ فإن رب العمل يتكفل بتغطية 10.9% من إجمالي المساهمات المطلوبة للتأمينات الثلاثة السابقة الذكر مقابل 7.2% تترتب على العامل نفسه.

6.  ما قيمة الأجر الشهري الخاضع للاحتساب؟

الأجر الشهري الخاضع للاحتساب بحسب قانون الضمان الاجتماعي هو الحد الأدنى للأجر والمعتمد من مجلس الوزراء ويبلغ حاليا 1,450 شيكلا، والحد الأقصى للأجر الخاضع لاحتساب المنافع هو عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر، أي ما يساوي 14,500 شيكل.

أما الأجر الذي يتم عليه الاحتساب؛ فهو الأجر الكامل شاملاً العلاوات والبدلات، ويستثني منه بدل العمل الإضافي كونه غير خاضع للاحتساب، أما العمولات وما شابهها من العلاوات الأخرى؛ فيتم الاحتساب عليها حين صرفها للمؤمن عليه وقت الصرف، وفي الحالة التي يكون بها الأجر سنوياً أو غير شهري يتم مواءمته ليصبح التصريح عنه شهرياً.

7. ما هي آلية تسوية حقوق المؤمن عليهم من بند مكافأة نهاية الخدمة للفترة السابقة لنفاذ القانون؟

كافة الحقوق السابقة بما يتعلق بشمول العمال في التغطية التأمينية تبقى التزاما على رب العمل، ويلتزم رب العمل بتسويتها وفقا لقانون العمل، وذلك بالتوافق بينهم على أن يتم الدفع في أي وقت حسب الاتفاق.

أما الحقوق السابقة والحالية والمستقبلية بما يتعلق بأنظمة التوفير والادخار؛ فإنها لا تندرج ضمن تدخلات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وينظر إليها كحق مكتسب للعامل بموجب الأنظمة التي أنشئت بموجبها في المنشآت ووفقا لأحكام قانون العمل المعمول به.

8.  ما هي آلية التعامل مع الفئات العمرية التي تزيد عن 46 سنة وقت نفاذ القانون؟

عند بداية تطبيق القانون ولضمان تحقيق المنافع لمن يزيد عمره عن 45 عاماً؛ فقد أعطى القانون ميزة لكل من كان يتراوح عمره بين 46 و50 عاماً، بأن يتم رفع سن التقاعد الإلزامي بواقع من سنة إلى 5 سنوات ليصبح الحد الأعلى لسن التقاعد 65 عاماً.

أما من تتراوح أعمارهم بين 51 و55 عاماً؛ فقد ورد في القانون إعطاؤهم ميزة منحة العمر، والتي هي عبارة عن عدد من الاشتراكات تساهم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي وتضيفها إلى مجموع اشتراكات المؤمن عليه الذي اشترك في الضمان الاجتماعي عند بدء نفاذ القانون وذلك لتمكينه من الانتفاع من راتب تقاعد الشيخوخة، وتكون مدة منحة العمر حسب عمر المشترك. فالمؤمن عليه الذي اشترك وعمره 51 سنة يحتسب له سنة واحدة منحة عمر، وهكذا حتى سن 55 سنة فيحتسب للمؤمن عليه 5 سنوات منحة عمر وهو الحد الأعلى لهذه المنحة ومنحة العمر مقترنة برفع السن التقاعدي إلى سن 65 سنة.

9. ما هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين؟

يهدف تأمين الشيخوخة إلى توفير الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته، من خلال تأمين دخل منتظم ومستمر له عند بلوغه السن القانوني أو في حالة العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية؛ بحيث يوفر هذا التأمين عدة منافع وهي: راتب التقاعد الإلزامي، راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي، راتب العجز الجزئي الدائم الطبيعي، راتب الوفاة الطبيعية، تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم استحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الجنازة.

وبما يتعلق براتب التقاعد الإلزامي (راتب الشيخوخة)؛ فإنه يتم استحقاقه بشكل إلزامي بشرط بلوغ السن القانوني (60 سنة) وألا يقل عدد الاشتراكات الشهرية عن 180 اشتراكا. مع الإشارة إلى أن راتب التقاعد هو الراتب الذي يصرف شهريا للمؤمن عليه الذي خضع لنظام التأمين الاجتماعي وبلغ السن القانونية ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق هذا النوع من الرواتب.

10. كيف يتم احتساب راتب التقاعد وراتب العجز والوفاة الطبيعيين؟

يتم احتساب راتب التقاعد والوفاة والعجز الطبيعيين من خلال المعادلة (متوسط الأجر المرجح X عدد سنوات الاشتراك X 2%)، ويكون المتوسط المرجح للعامل لآخر ثلاث سنوات، وللعامل لحسابه الخاص لآخر ست سنوات، ولصاحب العمل لآخر عشر سنوات.

مع ضرورة ألّا يقل الحد الأدنى لراتب التقاعد (المعاش) عن 75% من الحد الأدنى للأجر أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز صرف المستحقات كدفعة واحدة في حال عدم استكمال شروط استحقاق الراتب التقاعدي إلا بعد بلوغ سن الستين، حيث يتقدم المؤمن عليه بطلب قبض مستحقاته لدى المؤسسة.

من جهة ثانية، يذكر ضمن قانون الضمان الاجتماعي ما يسمى بـ تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري، وهو نظام يختص بمن تزيد أجورهم الشهرية عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور (أكثر من 14,500 شيكل شهرياً) إضافة إلى العاملين داخل الخط الأخضر، وهو مبني على أساس مساهمة المؤمن عليه شهرياً بقيم اشتراكات معينة مقابل حصوله: إما على مبلغ مقطوع يمثل أمواله المتراكمة في حسابه وعوائد استثماراتها أو تحويله للأموال المتراكمة وعوائدها إلى أقساط مدى الحياة، أو يوفر لورثته في حال وفاته مبلغا مقطوعا يمثل أمواله المتراكمة في حسابه وعوائد استثماراتها.

11. ما هو راتب العجز الدائم الطبيعي (الكلي والجزئي)؟ وما هي شروط استحقاقه؟

في الحالة التي يفقد بها المؤمن عليه مقدرته الجسدية على العمل بدون أن يكون السبب إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المعتمدة بنسبة عجز لا تقل عن 75%؛ يصبح المؤمن عليه مستحقاً لراتب العجز الكلي. ويستحق العامل هذا الراتب بشرط تأكيد العجز بقرار من المرجع الطبي، وإذا حدث العجز خلال فترة التأمين وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، بغض النظر عن عدد اشتراكاته، أو إذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه ما لا يقل عن 60 اشتراكا.

أما في الحالة التي يفقد بها المؤمن عليه جزءاً من مقدرته الجسدية على العمل بدون أن يكون السبب إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المعتمدة بنسبة عجز تقل عن 75%؛ يصبح المؤمن عليه مستحق لراتب العجز الجزئي. وشروط استحقاق راتب بالعجز الجزئي الدائم الطبيعي هي ذاتها شروط استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم.

12. ماذا يستحق المؤمن في حال نتج عن إصابته عجز في كلا الحالتين (كلي وجزئي)؟

في حالة إصابته بعجز جزئي تقدر نسبته بأقل من 20%؛ يستحق العامل المصاب إصابة عمل تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروبا في نسبة العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه مضروبا في (3500) يوم عمل.

أما في حال أصيب العامل المؤمن عليه بعجز دائم تقدر نسبته بأقل من 75% وأكثر من 20%؛ فإنه يستحق راتب عجز شهرياً يحسب على أساس راتب العجز الكلي الدائم مضروبا بنسبة العجز الجزئي للعامل المصاب المؤمن عليه.

وفي حال إصابته بعجز كلي دائم تقدر نسبته بأكثر من 75% يستحق المصاب راتب عجز كلي دائم شهرياً يعادل (80%) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات.

أما إذا كانت نتيجة الإصابة للمؤمن عليه الوفاة؛ يستحق الورثة راتب وفاة شهري بما يعادل (80%) من آخر أجر تقاضاه قبل وقوع الإصابة، والذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات، ويوزع على الورثة المستحقين وفقا لأحكام المادة (69) من القانون، يحق لورثة العامل المؤمن عليه المصاب المتوفى الجمع بين الأجر من العمل وراتب الوفاة المقرر أو الراتب التقاعدي.

13. متى يمكن صرف مستحقات المشترك في الضمان الاجتماعي؟

يحق للمؤمن عليه أو الورثة طلب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب العجز الطبيعي أو راتب الوفاة الطبيعية اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء العمل بسبب وصول المؤمن عليه سن التقاعد الإلزامي، أو من اليوم التالي لحدوث العجز الذي تم التأكيد عليه من المرجع الطبي، أو من اليوم التالي لحدوث الوفاة.

14. ما هي المنافع التي يضمنها قانون الضمان الاجتماعي (منافع العناية الطبية ومنفعة البدلات اليومية)؟

وعن منافع العناية الطبية التي تقدم للمؤمن عليه؛ فإنها تشمل تكاليف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل والتي يتكبدها العامل المصاب المؤمن عليه نتيجة التنقل ذهابا وإياباً من مكان العمل أو الإقامة إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج، وكذلك توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة، بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي مواصفاتها.

وفي حال العجز المؤقت، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر بدل يومي له يعادل 75% من آخر أجر تقاضاه قبل الإصابة وذلك خلال الفترة التأمينية، اعتبارا من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن يباشر عمله مرة أخرى أو يقوم بإثبات العجز الدائم أو حدوث الوفاة.

15. إذا انتقل الموظف من مكان عمل إلى مكان عمل آخر، ماذا يحدث لمستحقاته؟ هل تتراكم؟

كون صاحب العمل يقوم بتسجيل العاملين لديه في الضمان الاجتماعي ويقوم بدفع الاشتراكات الشهرية عنهم والتي جاءت بديلة عن حصته في أتعاب نهاية الخدمة؛ فإن هذه الاشتراكات تعفي صاحب العمل من دفع أتعاب نهاية خدمة للموظفين المستقلين أو الذين تم إنهاء خدماتهم (مع احتفاظهم بحقوقهم الأخرى مثل الفصل التعسفي)، وبذلك فإن صاحب العمل يترتب عليه فقط إبلاغ المؤسسة بخصوص إنهاء أو انتهاء خدمات الموظف لديه.

وعندما يعمل العامل لدى صاحب عمل جديد؛ يقوم صاحب العمل الجديد بتسجيله لدى الضمان الاجتماعي لكي يتم الاقتطاع وتوريد الاشتراكات منه ومن صاحب العمل حسب الأجر الجديد. وبالتالي يتم تراكم اشتراكاته من أصحاب العمل المختلفين لدى المؤسسة ويتم التعامل معها على أساس اشتراكات من المؤمن عليه.

16. هل سيتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية بشكل إلزامي؟

يتم استثناء المؤسسات المرتبطة مع قانون هيئة التقاعد، وخلاف ذلك فإن أي مشروع أو شركة أو مؤسسة أو جمعية يجب أن تسجل في الضمان الاجتماعي. وطالما أن الموظف مشترك ضمن التقاعد العام فهو مستثنى من التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. كما ويصبح الاشتراك إلزاميا في الحالة التي يقوم فيها رب العمل بتوظيف عامل واحد لديه بعلاقة عمل منتظمة.

وتجدر الإشارة أن تطبيق القانون لا يعني إنهاء عقد العمل بين صاحب العمل والعاملين لديه والبدء بعقد جديد؛ وإنما العقود وعلاقة العمل تبقى مستمرة وتطبيق قانون الضمان لا يعني ولا يتعلق باستقالة أو إقالة.

ويلزم للتسجيل في الضمان الاجتماعي كافة الوثائق المتعلقة بتسجيل المنشأة لدى جهات الاختصاص بالإضافة إلى صور الهويات الشخصية للعاملين في المنشأة.

ويمكن للعامل أن يشترك بالضمان الاجتماعي من خلال تسجيله من قبل صاحب العمل ضمن التسجيل الإلزامي، وفي حال تخلف صاحب العمل عن ذلك يحق للعامل إبلاغ المؤسسة بعدم تسجيله ويترتب على إبلاغه بذلك "خلال ستة أشهر من بدء عمله" أن تعتبره المؤسسة كمسجل لغايات الاستفادة من المنافع المنصوص عليها. ويتم تحديث بيانات المنشآت والعاملين من خلال مفوض الاتصال الذي يقوم بالدخول إلى موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الإلكتروني وتحديث البيانات التي يتم مراقبتها والموافقة عليها من قبل المؤسسة.

17. ما هي العقوبات التي تقع على المتخلفين سواء بالتسجيل أو بالتسديد؟

في حالة عدم التسجيل تفرض غرامة بواقع 30% من قيم الاشتراكات غير المصرح عنها، عدا عن فرض عقوبات على المخالفين، ويتم استيفاء المبالغ الأساسية بالإضافة إلى الغرامات المقررة.

في حال التأخير في التسديد تفرض فائدة بواقع 1% من الاشتراكات عن كل شهر تأخير عن عدم التسديد.