الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

س/ج الحدث: هل تستطيع إسرائيل التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

2014-08-12 04:37:43 PM
 س/ج الحدث: هل تستطيع إسرائيل التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
صورة ارشيفية
خاص الحدث
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية خبراً مفاده بأن المحامي الإسرائيلي مردخاي تسيبين قدم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة الرئيس محمود عباس في حال قرر انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (فاتو بنسوده) قد أكدت من خلال كتاب بعثته إلى المحامي تسيبين بأن الشكوى التي قدمت ضد الرئيس محمود عباس سوف تبحث أيضاً في حالة قيامه بتقديم شكوى ضد الانتهاكات الاسرائيلية وارتكابها جرائم حرب لا سيما في عدوانها الأخير على قطاع غزة.
وحسب تقرير يديعوت احرونوت، فان شكوى المحامي تسيبين قد سبقت أي شكوى أخرى وذلك من أجل منع الرئيس أبو مازن من تقديم شكاوى ضد اسرائيل.
وبالرغم من أن هذه المزاعم الإسرائيلية لا أساس قانوني لها في اتفاقية روما لعام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ودخلت حيز النفاذ في عام 2002، إلا أنها قد لاقت رواجاً في بعض وسائل الإعلام الفلسطيني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تفنيد هذه المزاعم الباطلة قانونياً، وتوضيح المسألة للرأي العام، وبخاصة عندما يكون الهدف من تلك المعلومات المغلوطة والمضللة إحداث نوع من الارتباك والتشويش في الساحة الفلسطينية، في الوقت الذي تتجه فيه القيادة الفلسطينية جدياً للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وبخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما ارتكبته إسرائيل خلال عدوانها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ينعقد لها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
 

1.    ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية هي عبارة عن هيئة قضائية دائمة ذات شخصية قانونية دولية وذات سلطات دولية لمحاكمة الأفراد على الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي، وطبقاً لما نص عليه نظام روما الأساسي الذي أنشأها، وهي محكمة مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية.
 

2.    ما هي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟

وفقاً لنص المادة (5) من النظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، والتي تعتبر موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وهي حصراً الجرائم التالية:
-         جريمة الإبادة الجماعية.
-         الجرائم ضد الإنسانية.
-         جرائم ضد الحرب.
-         جرائم العدوان.
 
 

3.    هل هنالك شروط مسبقة كي تمارس المحكمة اختصاصها على تلك الجرائم؟

بحسب نص المادة 11 من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، فإنه ليس للمحكمة اختصاص إلاّ فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة بالنسبة للدولة الطرف التي انضمت للاتفاقية، ولكن يمكن للدولة التي انضمت للاتفاقية أن تودع إعلاناً تعترف فيه باختصاص المحكمة منذ تاريخ نفاذ الاتفاقية ذاتها أي منذ عام 2002، وهذا هو النطاق الزمني لاختصاص المحكمة. كما أن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها مشروط صراحة بموجب نص المادة (12) بالآتي: أن تكون الدولة طرفاً في نظام روما الأساسي أو أن تكون قد قبلت باختصاص المحكمة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة.
 
 

4.    ما هي الأحوال التي تمارس فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها؟

بحسب المواد (13) و(14) و(15) من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن المحكمة تمارس اختصاصها في ثلاثة أحوال هي:
-         إذا أحالت دولة طرف في الاتفاقية إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت طالبة من المدعي العام مباشرة التحقيق في هذه الحالة.
-         إذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام  يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وذلك بموجب "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة.
-         للمدعي العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات موثوق بها بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ويستطيع المدعي العام أن يلتمس هذه المعلومات من الدول أو من أجهزة الأمم المتحدة أو من المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو من أية مصادر أخرى موثوق بها يراها المدعي العام ملائمة.
 
 

5.    هل تستطيع إسرائيل أن تتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية كما روجت بعض وسائل الإعلام؟

لقد سبق الإشارة إلى أن هنالك شروطاً مسبقة يجب أن تتحقق كي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصاها، في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، وأن ممارسة الاختصاص "مشروط" ابتداءً بأن تكون الدولة طرفاً منضماً إلى اتفاقية روما أو أن تكون قد قبلت باختصاص المحكمة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، وحيث أن إسرائيل ليست طرفاً في اتفاقية روما، ولم تقبل باختصاص المحكمة بموجب إعلان مسجل، فإن الشكوى المقدمة للمدعي العام؛ سواء من قبل إسرائيل كدولة أو من قبل منظمات حكومية أو غير حكومية إسرائيلية أو أفراد إسرائيليين ليس لها أية قيمة قانونية، ولا يستطيع المدعي العام أن ينظر فيها بموجب نظام روما الأساسي، إذ ينبغي أن تتحقق الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة أولاً كما هو مبين صراحة في المادة (12) من نظام روما قبل الممارسة الفعلية للاختصاص.
والحالة الوحيدة المستثناة في نظام روما من الشروط المسبقة للاختصاص هي إحالة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما في حالة السودان فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتي أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار الصادر عنه رقم (1593) وتحت الفصل السابع المتعلق بتهديد الأمن والسلم الدوليين، وهذه الحالة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالشكوى الإسرائيلية المقدمة للمحكمة.  
ومن المفيد التذكير هنا، بأن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قد سبق وأن أكد بأنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، معللاً ذلك بأن سوريا ليست طرفاً في نظام روما ولا تعترف أو تقبل باختصاص المحكمة، وأنه لا يوجد تفويض بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإحالة للمحكمة، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة في مثل تلك الأحوال. 
 
 

6.    على افتراض أن المدعي العام قبل الشكوى المقدمة ضد الرئيس عباس، كيف يمكن أن تسير الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية؟

 
بداية لا يمكن للمدعي العام قبول مثل هذه الشكوى، كما أنه يتوجب على المدعي العام عند تسلم شكوى في جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أن يقوم بتحليل مدى جدية هذه الشكوى، والتثبت منها وجمع الأدلة والبينات حولها، فإذا وجد أن هنالك أساساً معقولاً للشروع في إجراءات التحقيق، عندئذ عليه أن يقدم طلباً إلى "الدائرة التمهيدية" وهي إحدى أجهزة المحكمة طالباً الإذن بالبدء بإجراءات التحقيق. وهنا، على الدائرة التمهيدية أن تفحص أولاً أن الشكوى المقدمة ينعقد لها اختصاص المحكمة، وأن هنالك أساساً معقولاً للشروع بإجراءات التحقيق. وبالتالي عندما يتضح للدائرة التمهيدية أن شروط الاختصاص، غير متوفرة ابتداءً، فإنها سترفض منح الإذن للمدعي العام للبدء بإجراءات التحقيق.
وعلى افتراض أن الدائرة التمهيدية قد أذنت للمدعي العام البدء بإجراءات التحقيق، فإن المحكمة ذاتها سترد الدعوى بعد أن تُحال إليها لعدم توفر شروط الاختصاص والمقبولية فيها. ولا يغيب عن الأذهان، أن مسألة الاختصاص هي من المسائل التي تبحثها المحكمة ابتداءً وقبل الدخول في موضوع الدعوى وبحث الجرائم التي ينعقد لها اختصاص المحكمة.
 
 

هل تعلم أن:

-         3 من أصل 5 أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي هم ليسوا أعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين.
-         الاستيطان يعد جريمة حرب، وهي من الجرائم المستمرة، التي ينعقد لها اختصاص المحكمة.
-         4 دول عربية فقط موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر، وتونس.
-         مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الدولة المضيفة).
-         للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس وظائفها وسلطاتها في أقاليم الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو بموجب اتفاق خاص مع أي دولة أخرى.