الثلاثاء  19 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

رغم توقف مدخولاته.. صندوق النفقة يدفع جميع أحكام النفقة لمستحقيها خلال الجائحة

2020-10-01 08:23:25 AM
رغم توقف مدخولاته.. صندوق النفقة يدفع جميع أحكام النفقة لمستحقيها خلال الجائحة
فاطمة المؤقت

 

الحدث - سجود عاصي

 شهدت فترة انتشار فيروس كورونا في فلسطين انخفاضا كبيرا في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في ما يتعلق بالنفقة، وهو ما ينعكس على واقع النساء كما الأطفال الذين يشكلون غالبية الفئات المستفيدة منه، إذ أن مسألة النفقة من أكثر القضايا، التي تحتاج إلى تنفيذ، باعتبارها قضايا ذات أولوية وأيضا لأنها قضية مرتبطة بسيادة القانون وفعالية التنفيذ، كما تؤكد الأستاذة فاطمة المؤقت، رئيسة صندوق النفقة الفلسطيني في لقاء خاص مع الحدث.

وأوضحت بأنه وفي ظل تفشي فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ بقرار رئاسي لأكثر من مرة وبشكل متتابع؛ واجه الصندوق مجموعة من التحديات كان أبرزها توقف إيرادات الصندوق بالكامل، وأما التحدي الأكبر بالنسبة للصندوق كان يتمثل في استمرارية الخدمات التي يقدمها، وتحويل المبالغ المستحقة للفئات في وقتها دون تأخير، لأن أكثر من 30% منهم يعتمدون على تحويلات الصندوق كمصدر دخل رئيسي.

وتشير رئيسة الصندوق، إلى أنه منذ بداية الجائحة وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، "وصلت حوالات الصندوق المالية للمستفيدين في الوقت المحدد، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى نحو نصف مليون شيقل، وعلى الرغم  من كافة التحديات التي واجهت صندوق النفقة، إلا أنه تم توفير هذا المبلغ والذي هو في تزايد بجهود العاملين والشركاء".

أما التحدي الثاني الذي واجه الصندوق، فهو أن احتياجات الفئات المستفيدة ارتفعت، حيث كشفت فترة الجائحة منذ مارس 2020 بحسب المؤقت، عن الكثير من الأمور، وكان هناك فقراء جدد وهو ما زاد من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الصندوق، لأنه كان عنوانا للفئات المستحقة والمستفيدة للنفقة وفئات أخرى مختلفة مثل فئة العمال الذي صنفوا كفقراء جدد بسبب الجائحة، والذين توجهوا إلى الصندوق لثقتهم وإيمانهم في أنه سيقدم لهم الخدمات.

وشددت، على أن الصندوق عمل بشكل مكثف ولم يتوقف عمله على الإطلاق خلال الجائحة لتأمين احتياجات الفئات المستفيدة، حيث قام بتوفير بعض الاحتياجات من طرود غذائية ومواد صحية وأدوية وغيرها، وكذلك عمل الصندوق على توفير ملابس العيد للفئات المستحقة بقيمة 77 ألف شيقل بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. ومثال ذلك، تأمين الاحتياجات لسيدة من القدس أصيبت هي وأطفالها بفيروس كورونا كانت قد تركت دون مساندة أو مساعدة، وذلك لأن المعيل موجود اجتماعيا وغير موجود فعليا. وأضافت: نحن نتدخل من باب مسؤوليتنا القانونية والاجتماعية والوطنية لتقديم الخدمات بشكل متكامل، وكان هناك تعاون مع لجان الطوارئ وصندوق وقفة عز والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص وكانت لنا امتداداتنا في القدس والداخل المحتل عام 48.

 وخلال الجائحة، أكدت رئيسة الصندوق، أنه رغم قلة الموارد إلا أن الخدمات التي يقدمها الصندوق والتزاماته في تزايد وارتفاع بشكل يومي، بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام في فلسطين التي تؤثر على الجانب الاجتماعي، خاصة وأن مسؤوليات الصندوق لا تقتصر فقط على الدعم المادي وإنما على التدخل لتوفير الحماية للحالات التي تتعرض للعنف من خلال التنسيق مع المؤسسات المختلفة، وخلال الجائحة تم التعامل مع عدد من هذه الحالات.

 وأوضحت، أنه خلال الأشهر الماضية، كانت هناك زيادة بمقدار 25% عن الزيادة التي كانت متوقعة فعليا على خدمات الصندوق، وتوسع إطار الفئات المستفيدة خلال الجائحة، وأصبح الصندوق عنوانا لكل الفئات التي تُركت بسبب جائحة كورونا.

 وحول شروط الاستفادة من صندوق النفقة، قالت المؤقت، إن الاستفادة من الصندوق تتم بحسب القانون المنشأ لهذا الغرض قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، والأصل أن يكون هناك قرار صادر عن المحكمة المختصة بغض النظر تابعة للشؤون الإسلامية أو الكنسية أو السامرية أو غيرها، على أن يكون صاحب الشأن المحكوم عليه بدفع النفقة لم ينفذ الحكم بشكل مباشر، فيتدخل الصندوق وتبدأ الاستفادة. وأوضحت، أن الحالة الوحيدة التي تمنع المرأة من الاستفادة من النفقة هي أن تكون ناشزا، وهي مسألة معقدة بحسب المؤقت، وعادة لا تحكم المحاكم الفلسطينية بسقوط النفقة لهذا الشأن في ظل أنه المدخل الوحيد لسقوط النفقة. أما الأبناء، فنفقتهم واجبة على الأب طالما هم غير قادرين على الكسب؛ الابن الذكر حتى يكون قادرا على الكسب والأنثى حتى تتزوج، كما تجوب نفقة الأب للأبناء في حال كانوا على مقاعد الدراسة بشرط النجاح حتى التعليم الجامعي الأول ويشترط لاستفادتهم أن لا يكون لديهم مال. أما الوالدين فنفقتهم واجبة على الأبناء (ابن أو ابنة) في حال كانوا فقراء لا مال لديهم وكذلك ذوي الإعاقة من الأقارب.

وشددت المؤقت، أن صندوق النفقة يعمل بشكل رئيسي على تجسيد مبدأ العدالة، وقالت إن الصندوق يرى في ذلك حماية للفئات المتروكة بتوفير الخدمات لهم، وفي نفس الوقت مساءلة للفارين من تنفيذ أحكام النفقة، وهي مسؤولية اجتماعية تحتاج إلى تظافر الجهود من قبل الجميع.

وأردفت حديثها بالقول، إن تجربة صندوق النفقة الفلسطيني تؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة ما بين كل القطاعات المختلفة والشركاء، ليقوم الجميع بدوره على أكمل وجه، "وتجربتنا كصندوق تستأنس بها الدول الأخرى وتتعلم منها، ونهجنا العملي يعلم في المؤسسات المحلية والوطنية كنهج مبني على الشراكة الفاعلة مع كل المستويات والمؤسسات والشركاء.

 وأضافت المؤقت، أنه في عام 2006، كانت نسبة الأحكام المنفذة لا تتجاوز 3% من إجمالي الأحكام الصادرة بهذا الخصوص، ووجود 97% من أحكام النفقة معلقة، "وكان هذا الانخفاض الكبير في نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة هو السبب الذي دفعنا إلى إنشاء الصندوق بمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، من أجل العمل على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام.

 أكدت، أنه بعد تأسيس الصندوق، بحسب دراسة أجرتها المؤقت عام 2014، ارتفعت نسبة الأحكام المنفذة إلى 18%. وترى المؤقت أن هذه النسبة ما زالت متدنية مقارنة بعدد أحكام النفقة التي تصدر سنويا والتي تصل إلى ما يقارب 4000 حكم نفقة، ولكنها ارتفعت عن السابق بنسبة جيدة من خلال العمل الدؤوب مع دوائر التنفيذ والمؤسسات والجهات الشريكة التي قامت بدور حيوي لحماية الفئات المتروكة والمسقطة من أجندة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب رئيسة صندوق النفقة الفلسطيني، فإن الأطفال هم الأكثر استفادة من الصندوق بواقع 76%، ثم كبار السن والنساء والزوجات، بحيث يحق لكل من يصدر له حكم نفقة (أولاد، زوجات، والدين، قارب صغار وكبار سن غير قادرين على الكسب) من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية ومتعذر تنفيذه على المحكوم لهم يغض النظر عن مكان الإقامة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس أو حتى في الشتات.

 الدور الذي يلعبه الصندوق

قالت المؤقت في لقائها مع صحيفة الحدث، إن الصندوق يدفع قيمة أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية سواء الإسلامية أو الكنسية أو أي طائفة أخرى، باعتبارها مؤسسة وطنية تنفذ أحكام النفقة بغض النظر عن الطائفة أو الديانة. "نحن نلتزم بتنفيذ أحكام النفقة ونعمل على مساءلة المكلف بدفع النفقة، وقد نتخذ إجراءات كالحبس والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ونمنع من السفر، من أجل تحصيل الأموال التي يدفعها الصندوق ومكلف بدفعها، فمن واجب المكلف بالدفع الالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم والدولة تحمي بدورها هذا الحق".

وأكدت، أن الدور الذي يلعبه الصندوق في مساءلة المحكوم عليه بدفع النفقة، دور مهم جدا لأنه يعطي قيمة لهذا الحق وفي نفس الوقت يرفع من مكانة الفئات المتروكة، فمساءلة المحكوم عليه تجعل المجتمع يدرك أن الدولة ستقف خلفها في حال تركت دون أن يلتفت لها أحد، ويجعل المتهرب من الدفع يدرك أنه سيلاحق وسيجبر على تنفيذ الأحكام، وكذلك يرفع من صوت الفئات المتروكة ويقلل من شعورها بالتهديد.

آلية الاستفادة من الصندوق

تستوجب الاستفادة من الصندوق، توفير وثائق بخصوص حكم النفقة الصادر من المحكمة المختصة، مشروحاً عليه أنه اكتسب الدرجة القطعية. ومشروحات من المحكمة التي أصدرت حكم النفقة، تفيد بأن الحكم لم يطرأ عليه أي تعديل أو إنهاء. وكذلك مشروحات صادرة عن دائرة التنفيذ، تفيد بتعذر التنفيذ بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية. إضافة إلى إقرار وتعهد عدلي من قبل المتقدم لضمان صحة المعلومات المصرح بها. إضافة إلى كفالة عدلية لضمان صحة المعلومات المصرح بها من قبل طالب الاستفادة.

 يتم صرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق في مدة أقصاها 15 يوما من استكمال المستندات المطلوبة، حيث يتم إيداع المبالغ المحكوم بها للمستفيد مباشرة لدى رقم حساب البنك الخاص بمقدم الطلب. 

 وبحسب قرار بقانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة، يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة. ويهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.

كما و يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من: 1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً 2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس 3. مدير عام في وزارة العدل عضواً 4. مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية عضواَ 5. مدير عام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 6. مدير عام في وزارة المالية عضواً 7. مدير عام في وزارة شؤون المرأة عضواً 8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.

ويختص المجلس بما يلي: 1. وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 2. وضع نظام داخلي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته وكيفية انعقاده وصلاحيات المدير العام. 3. تعيين مدير عام للصندوق من ذوي الاختصاص والخبرة. 4. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية. 5. اختيار مدقق حسابات قانوني. 6. مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصندوق والمصادقة عليها. 7. اعتماد الحساب الختامي والموازنة السنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها. 8. تمثيل الصندوق أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 9. استثمار أموال الصندوق وتنميتها. 10. أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الصندوق واختصاصاته.

وعلى المحكوم له عند التقدم بطلب للاستفادة من خدمات الصندوق أن يرفق به المستندات التالية: 1. نسخة مصدقة من حكم النفقة النهائي. 2. مشروحات من دائرة التنفيذ تفيد بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. 3. أي مستندات أخرى يطلبها المجلس.

ووفقا للقانون، يصرف الصندوق وحسب الأصول المحاسبية المعمول بها في فلسطين للمحكوم له ما ورد في حكم النفقة. ويتم الصرف في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من استكمال المستندات المطلوبة. كما ويتم الصرف طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذراً ويتوقف إذا لم يعد هناك موجب لذلك.

وبحسب القانون، إذا قررت المحكمة المختصة إلغاء أو تغيير حكم النفقة فعليها إبلاغ الصندوق بذلك فوراً، بحيث يقوم الصندوق بتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد ويبلغ المحكوم له بذلك.

وتتكون الموارد المالية للصندوق من: 1. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل عقد زواج أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 2. رسم بقيمة خمسة وعشرين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً تستوفى عن كل حجة طلاق أمام المحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 3. رسم بقيمة دينارين أردنيين أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً، تستوفى عن كل مصادقة على عقد زواج وطلاق يقدم للمحاكم المختصة والممثليات الفلسطينية في الخارج. 4. رسم بقيمة خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يستوفى كطابع إيراد لمصلحة الصندوق يلصق على كل شهادة ولادة تستخرج من دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية والممثليات الفلسطينية في الخارج. 5. المنح والهبات والمساعدات والوصايا والوقفيات. 6. الموارد الخاصة من أنشطة الصندوق. 7. عائدات استثمار أموال الصندوق التي يوافق عليها المجلس. 8. المبالغ المخصصة للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين.

وفيما يتعلق بالاستيفاء من المحكوم عليه، للصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم.

ويقوم الصندوق بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها. 2. يستوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بنسبة 10% من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وكذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وعلى  المحكوم له إعادة أموال الصندوق التي استلمها بدون وجه حق بدون تأخير. كما ويعاقب من لم يعد تلك الأموال بالحبس مدة أقصاها شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين مع إعادة الأموال التي تسلمها.