السبت  18 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خاص "الحدث" | د. عابدين: المقدم منصور لم يخالف قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

2016-10-02 09:11:25 PM
خاص
المقدم أسامة أبو عرب

 

الحدث- روان سمارة

 

أكد د. عصام عابدين المستشار القانوني في مؤسسة الحق  أن تعليق المقدم أسامة منصور الذي أثار جدلاً ونقاشاً في الآونة الأخيرة، وترتب عليه وقفه عن العمل واحتجازه، لا يخرج عن كونه ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي، وهو حق مكفول في المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي تكفل هذا الحق لكل إنسان، بصرف النظر إن كان مدنياً أم عسكرياً، بل إن التمييز بين المدنيين والعسكريين على أساس الرأي هو الذي ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل.

 

وأضاف د. عابدين لـ"الحدث" "حرية الرأي والتعبير، حق جوهري من حقوق الإنسان؛ مكفول في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، وإنه وفقاً للمعايير والممارسات الدولية والفحص ثلاثي الأجزاء بشأن الضوابط الواردة على هذا الحق، فإن وقف المقدم منصور عن عمله واحتجازه واعتبار أن التعليق المنشور على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من المحظورات، من شأنه أن يفرّغ هذا الحق من مضمونه، وبالتالي نكون أمام انتهاك لهذا الحق الجوهري من حقوق الإنسان، وانتهاك لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة على انتهاك أحكام القانون الأساسي".

 

وتابع عابدين في اتصال مع "الحدث" بأن ما ورد في "تعليق المقدم منصور لا يشكل أيّ مساس بقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 بما يشمل المادة (90) المتعلقة بالأفعال المحظورة على الضابط أثناء الخدمة العسكرية، وينبغي الاطلاع جيداً على النص المذكور قبل إطلاق الأحكام، لأنه لم يقع أي انتهاك أو مخالفة للنص ولغيره في الحالة المعروضة، وهذا بمعزل عن البحث حالياً عن مدى انسجام القانون المذكور مع المعايير الدولية والحاجة لتعديله وبخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية واستحقاقاتها".

 

وأردف د. عابدين" إن المادة (90) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، المتعلقة بالأفعال المحظورة على الضابط أثناء الخدمة العسكرية، واضحة في بنودها العشرة، وقد أكد البند الأول من النص المذكور على أنه يحظر على الضابط إبداء "الآراء السياسية" وبمعزل عن تكييف ما صدر عن الضابط منصور فإن الحظر الذي يتحدث عنه النص يقع على "الاعتياد" على ممارسة الفعل الذي يشترط تكرار حصوله عدة مرات، وليس على وقوع الفعل في ذاته، على فرض وقوعه، وأستغرب كيف يتم تحويرعبارة  إبداء "الآراء السياسية" الواردة صراحة في النص في النقاش الدائر بعبارة إبداء "رأي سياسي" والتي تتحقق بمجرد إبداء الرأي دون التكرار! ".

 

يقول عابدين " القانون يحظر الاعتياد، الذي لا يقع إلا من خلال التكرار، باستخدام عبارة "الآراء السياسية" التي تدلل على قرينة الانخراط في السياسة على حساب الأداء الوظيفي، وليس مجرد وقوع الفعل في ذاته، وبالتالي فإن هناك خلط واضح بين الحظر الذي ينبى على التكرار، والحظر الذي يقع بمجرد وقوع الفعل، بموجب القانون، ولا يصح الإيحاء، خلافاً للنص، وبغير وجه حق، أنه يحظر  إبداء رأي سياسي"! بمعزل عن البحث في غياب الضوابط والمعايير المعترف بها في التوجهات والممارسات الدولية على هذا الصعيد.

 

وتابع عابدين " مَن يتحدث عن نصوص قانونية، عليه أن يكون أميناً في نقلها، دون تحوير أو تجني على المشرّع الفلسطيني، فالقول إن المقدم منصور أبدى رأياً سياسياً وبالتالي خالف المادة (90) من قانون الخدمة في قوى الأمن المتعلقة بالمحظورات، ينطوي على تجني واضح على النص المذكور الذي لم يجر مخالفته في حالة المقدم منصور على الإطلاق، بمعزل عن مدى انسجامه مع المعايير الدولية".

 

وأضاف عابدين " لا اجتهاد في مورد النص الصريح، وعندما يريد المشرع الفلسطيني أن يبني الحظر على وقوع الفعل في ذاته، وليس على الاعتياد بمعنى التكرار عدة مرات للدلالة على الحظر، فإنه يكشف عن إرادته ويعلنها، وهذا ما فعله المشرّع في البند الثاني من المادة (90) من قانون الخدمة في قوى الأمن عندما حظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية الإشتراك في "أية مظاهرة" أي بمعنى أن الحظر هنا يقع على الفعل في ذاته، فبمجرد الاشتراك في مظاهرة واحدة يقع الحظر، ولم يتطلب المشرع هنا الاعتياد الذي يعبر عنه بتكرار الفعل لوقوع الحظر، كما هو الحال بشأن الحظر المتعلق بإبداء "الآراء السياسية" الوارد في البند الأول من النص المذكور".

 

وتابع د. عابدين "وأما القول بأن المادة (90) تحظر على الضابط إبداء التصريحات دون إذن، فهذا الكلام يتجنى أيضاً على المشرّع ويلقى على عواهنه، وينتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، وينطوي على خلط واضح بين حق المقدم منصور في التفاعل على صفحته على الفيسبوك، وبين القيد المذكور في البند العاشر من النص المذكور المتعلق " بإصدار تصريحات لوسائل الإعلام" التي تتطلب بحسب البند المذكور تفويض رسمي من الوزير المختص، فالنص المذكور ببنوده العشرة لا يحظر إبداء الرأي وتفاعل الضباط على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن المقدم منصور رفض الإدلاء بأية تصريحات للإعلام بشأن ما ورد في تعليقه على صفحته على الفيسبوك، كما أن وسائل الإعلام - ومواقع التواصل الاجتماعي- تشهد تصريحات يومية من قبل الأجهزة الأمنية وناطقيها ووحداتها الإعلامية، بما يطرح تساؤلات إضافية حول مدى تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بمفهومه الشكلي والجوهري وفي جميع الظروف والأحوال".

 

وشدد عابدين على أن "المقدم منصور مارس حقه في التعبير عن الرأي، المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات والممارسات الدولية، وإن ما صدر عنه لا يمس بأيّ من المحظورات الواردة في المادة (90) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية على الإطلاق".

 

وختم د. عابدين " سنتابع كمؤسسة حقوقية، قضية وقف المقدم أسامة منصور عن العمل واحتجازه، واستكمال توثيق هذه الحالة، وسنطلب زيارته في مركز الاحتجاز، وجمع كافة المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ومتابعتها، كون المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية وقفه عن العمل واحتجازه جاءت على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي، ولا توجد مخالفة للقانون في ضوء المعلومات المتوفرة، وبالتالي فإن لدينا شكوك والحالة تلك بأننا أمام عملية احتجاز تعسفي بحسب تصنيف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بما يستدعي متابعة هذه الحالة، والوقوف على مختلف التفاصيل والحيثيات، وهذا يقع في صلب عمل المنظمات الحقوقية".

 

وكان المقدم أسامة منصور "أبو عرب"، مدير العلاقات العامة بجهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، قد أوقف عن العمل وجرى احتجازه على خلفية تعليق "بوست" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اعتبر انتقاداً لمشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة بيريز.