السبت  27 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في العدد 33: مقترح المرسوم الرئاسي بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته "نص"

2015-02-24 12:34:37 AM
في العدد 33: مقترح المرسوم الرئاسي بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته
صورة ارشيفية

 

 

قرار بقانون رقم () لسنة 2015

بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لعام 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين؛
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لا سيما أحكام المادة 43 منه؛
وعلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل؛
وعلى القرار بقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2014؛
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ   /   /2015؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
والصلاحيات المخولة لنا،
وبإسم الشعب الفلسطيني
 
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار الى القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
 
مادة (2)
تعدل المادة رقم (12/1/أ) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1.    للتوصل لمقدار الدخل الخاضع للضريبة يمنح الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات الآتية:
·        إعفاء سنوي مقداره (36,000 شيكل).
 
مادة (3)
تعدل المادة (16/1) و (16/2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:-
1)    تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:-
a)    الشرائح من 1 حتى 75000 شيكل بنسبة 5%.
b)    من 75001 شيكل - 150000 بنسبة 10%.
c)     ما زاد عن ذلك بنسبة 15%.
2)    تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الإتصالات  والشركات التي تتمتع بامتياز او إحتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة 20%.
 
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذه القرار بقانون.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار قانون ويعمل ه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
صدر في مدينة رام الله بتاريخ    /  /2015م
الموافق   /  /1434هــ
 
 
 
 
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية