الخميس  25 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مشروع قانون إسرائيلي يرفع عقوبة إلقاء الحجارة للسجن 20 عاما

2014-11-02 08:43:31 AM
مشروع قانون إسرائيلي يرفع عقوبة إلقاء الحجارة للسجن 20 عاما
صورة ارشيفية


الحدث- القدس

من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت الإذاعة إنه "من المتوقع أن تصادق اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الاغراض على سيارات".

وينص مشروع القانون، بحسب الإذاعة، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.

كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة".

وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين، أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة، السجن لمدة 5 سنوات.

وحاليا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة.

وفي حال المصادقة على القانون وزاريا ينتظر أن يحال في وقت لاحق، لم يحدد بعد، إلى البرلمان حيث يقر بشكل نهائي في حال تمريره عبر قراءات ثلاثة.

ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في القدس بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي. 

وتشهد الأحياء العربية في القدس الشرقية حوادث رشق حجارة متفرقة ضد القوات والسيارات الإسرائيلية منذ شهر تموز /يوليو الماضي.