الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

العوري: قرارا إلغاء العذر المخفف جاء للحد من جرائم قتل النساء

2014-05-19 00:00:00
العوري: قرارا إلغاء العذر المخفف جاء للحد من جرائم قتل النساء
صورة ارشيفية

 الحدث- رام الله

 الإثنين 19/5/2014
أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الإثنين، قرارا ألغى فيه العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى 'قضايا الشرف'.
 وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس ل الحدث، إن القرار جاء كتعديل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960 الذي كان يقضي بتخفيف العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو في حالة غضب عارم، إذا كان القتيل من أفراد الأسرة وكان الموضوع يتعلق بقتل من أجل الشرف.
 وأضاف العوري، أن قرار الرئيس عباس يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى 'بجرائم الشرف'، لأن الفعل أصبح آمر وهو مستثني كل ما يتعلق بجرائم الشرف من ثورة غضب أو عذر مخفف، ويصبح مرتكب الجريمة فاعلا لجريمة مكتملة الأركان كجريمة اعتيادية.
 وأوضح العوري، أن قرار تعديل القانون جاء للحد من جرائم قتل النساء والتي تصنف ضمن ثورة غضب نتيجة فعل غير لائق من قبل المجني عليه، والتي أصبحت تتكرر بكثرة في مجتمعنا تحت ما يسمى بـ "جرائم الشرف".
 وأشار العوري، إلى أن هناك جرائم كانت ترتكب بحق المرأة من قبل أقاربها مستفيدين من العذر المخفف، وبالتالي جاء القرار ليلغي العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98، وليخفف من جرائم قتل النساء.
 وكانت مراكز حقوقية ومجموعات شبابية دعت أخيرا الحكومة الفلسطينية وهيئاتها ومؤسساتها، والمجلس التشريعي، مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والأحزاب السياسية، إلى الوقوف بحزم في وجه ظاهرة قتل النساء خاصة، والعنف والتمييز ضدهن بشكل عام.
 ومن جانبها، ترى مسؤولة طاقم الإعلام في مركز شؤون المرأة، منسقة حملة إطلاق قانون العقوبات لبنى الأشقر أن التعديل الذي أجراه الرئيس على المادة 98، غير كاف، في ظل حالة العنف التي يشهدها المجتمع الفلسطيني تجاه المرأة.
وقالت الأشقر لـ "الحدث": إننا بحاجة إلى تبني قانون عقوبات فلسطيني عوضا عن قانون العقوبات الأردني الساري حاليا والعائد الى عام 1960".
وأضافت: "إن تعديل بعض المواد في قانون العقوبات الأردني القديم غير كافية، وأنه قانون لا يناسب العصر الحديث الذي نعيش فيه حاليا".
وأكدت أننا بحاجة إلى بذل الجهد والعمل بشكل أكبر لإصدار قانون عقوبات فلسطيني يناسب عصرنا الحالي، وليس تعديل بعض المواد المتفرقة من قانون العقوبات الأردني لعام 1960.
مشيرة إلى أنه يوجد إجماع من قبل الشعب على رفض العنف عامة والموجه للنساء خاصة.
وأشارت الأشقر إلى أن هذه التعديلات التي تجرى بين كل فترة وأخرى لا توفر حماية قانونية للنساء من القتل والعنف الموجه لهن.
بينما رحب إتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بهذا التعديل، وقال الإتحاد في بيان له تعقيبا على القرار: "إنه خطوة في الإتجاه الصحيح لوضع حد لجرائم قتل النساء بذراع الشرف في ظل تأخر إقرار قانون العقوبات، داعيا إلى إستكمال هذه الخطوة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وكل القوانين التي تمنح مزيدا من الضمان والدعم لحقوق المرأة".
وقد بلغت الجرائم التي وقعت بحق النساء بداية هذا العام 14 جريمة.