الثلاثاء  08 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

"الاستئناف" تؤيد قرار محكمة الفساد بعدم رفع الحصانة عن دحلان (مع نص القرار)

2015-07-08 12:45:30 PM
صورة ارشيفية
 
 
#الحدث- ناديا القطب
 
ردت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وصادقت على قرار محكمة الفساد التي اعتبرت أن محاكمة النائب محمد دحلان غير صحيحة، مستندة إلى أن دحلان لا يزال يتمتع بالحصانة كونه نائبا في المجلس التشريعي.
 
فبحسب المادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، فإنه لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية. كما أنهلا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكالولا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
 
كما أنه لا يجوز بحسب البند 4 من ذات المادة اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلا في حالة التلبس بجناية.
 
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبول الدعوى بسبب تقديمها قبل رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان.
 
وكانت محكمة جرائم الفساد في رام الله قد ردت بتاريخ 19/4/2015 القضية المرفوعة ضد محمد دحلان، لكونه عضواً في المجلس التشريعي، ويتمتع بحصانة برلمانية.
 
وفيما يلي نص قرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم
 
بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لاوراق هذه القضية تجد ان المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصه باعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهه المختصه بإعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانه عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لاحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانه التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانه عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لاوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها.