الحدث- رام الله
دعت وزارة العمل الفلسطينية في بيان صادر عنها، وصل لـ " الحدث" نسخة عنه، إلى تحديد التعريف القانوني للإضراب، واعتبرت الإضراب حق من الحقوق المصانة لقطاع التعليم، حيث تسعى الحكومة ووزارة العمل إلى حمايته ورعايته شريطة أن يتوافق مع القانون.
وانطلاقا من مبدأ الأجر مقابل العمل الذي يعتبر الأساس في تلقي الراتب واستحقاق الأجر، فإنه يجب وفقاً لما ذكره البيان تحديد التعريف القانوني للإضراب، وهو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل، وعليه فإنه ووفقا للمعاير الدولية لا يتم دفع الأجر في حال عدم القيام بالعمل حتى وان كان الامتناع عن القيام به متوافقا مع الأصول القانونية المعمول بها.
وأكد البيان الصادر عن وزارة العمل، أن الاتفاقيات العربية والدولية والتي شددت على حماية الحق بالإضراب أتاحت للحكومات وضع الضوابط والقوانين التي تنظم هذا الحق لضمان المحافظة على النظام العام وعدم تهديد السلم الاهلي والمجتمعي في الدولة.
وفي ذات السياق فقد أشار البيان إلى أن المادة رقم 5 والتي نشرت بقرار وبقوة قانون لعام 2008، والصادرة عن الرئيس محمود عباس، قد أوضحت عملية تنظيم الإضراب في القطاع العام ومنه قطاع التعليم، حيث وضعت هذه المادة بعض الضوابط والاجراءات التي يجب إتباعها قبل إعلان الإضراب أو القيام به.
وبعد متابعة الإعلانات الصادرة عن عدد من المعلمين وتحت أسماء ومسميات غير نظامية وشرعية حسب ما وصفها البيان الصادر عن وزارة العمل، والمتعلقة بالدعوة إلى إعلان الإضراب في قطاع التعليم؛ فإن الوزارة تؤكد في هذا الخصوص أن هذه الدعوات غير قانونية ولا تنسجم مع القوانين الفلسطينية ومخالفة لما نص عليه القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 والمنظم للإضراب في القطاع العام.
وفق البيان، فقد وصفت حالة الإضراب التي يمر بها قطاع التعليم بأنها حالة غير قانونية ولا مبرر لها وبالمقابل يستوجب محاسبة من يقومون به وفقاً لأحكام الخدمة المدنية، و وما نصت عليه المادة رقم 5 من القانون، والتي تعالح المخالفات الإدارية، والغياب غير المبرر عن العمل والامتناع عن تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة من الموظفين والتي أعلنوا التزامهم بها في العقود العمالية.