الخميس  03 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

متابعة "الحدث" | هكذا سهّل "الأمر العسكري" بيع الأراضي والتزوير للاحتلال

2017-08-15 10:28:56 AM
متابعة
لافتة وضعها الاحتلال لمنع الأهالي من الدخول للأراضي الفلسطينية (تصوير: الحدث)
 

 

الحدث- علاء صبيحات

 

قال مستشار رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان محمد إلياس، إن الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي بدأت سلطات الاحتلال بوضعها منذ العام 1967 هي التي سهلت بيع أراضي الفلسطينيين للجمعيات والشركات الاستيطانية، وتزويرها لأوراق ملكية الأراضي.

 

هذه الإجراءات تهدف إلى تجاوز نصوص القانون الأردني المتعلق بحماية الأملاك الخاصة غير المنقولة للفلسطينيين.

 

وذكر محمد إلياس في دراسته، التي اطلعت عليها "الحدث"، وجاءت بعنوان "تسريب الأراضي والعقارات في الضفة الغربية"، أن هناك سبعة إجراءات أصدرها الاحتلال على مراحل عبر الأمر العسكري، ولم تتوقف حتى اليوم.

 

أخطر هذه الإجراءات ما يتعلّق بقانون تصرّف الأشخاص المعنويين الأردني في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953، والقانون المعدل رقم (4) لسنة 1957، يحظر تملك الأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين تملك الأموال غير المنقولة خارج المدن وسمح فقط للأشخاص المعنويين (الشركات والجمعيات والمؤسسات) بعد أن اشترط 5 شروط، وهي أن تكون شخصية معنوية مسجلة في المملكة الأردنية، وأن تحظى طلبات التملك بموافقة مجلس الوزراء، وأن يكون الإحراز والتملك والتصرف بالقدر الضروري لأعمالها، وأن لا يكون الإحراز لمجرّد الإحراز أو الإتجار، ووجوب اقتضاء المصلحة العامة.

 

وفقا للأوامر العسكرية كما ذكر محمد إلياس في دراسته فإن الأمر العسكري خوّل القائد العسكري للمنطقة أو من يكلفه، صلاحيات مجلس الوزراء الأردني، وخوّل القائد العسكري أو من يعيّنه صلاحية السماح للأشخاص المعنوية إحراز وتمللك الأموال غير المنقولة حتى لو لم تتوفر لديها الشروط المفصّلة قانونا.

 

كذلك في الإجراء العسكري المتعلق بحظر قيام أي شخص بعقد أية صفقة تتعلق بالعقارات من خلاله هو أو من يتوسط عنه إلا بعد الحصول على رخصة من السلطة المختصة، ومن يخالف ذلك يحبس 5 سنوات أو بغرامة 1500 دينار أردني أو بالعقوبتين معا.

 

الإجراء العسكري الأخر ألغى كافة التعيينات والصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكومة الأردنية أو أي من سلطاتها يموجب قانون المساحة، وعيّن أشخاص من قبل قائد قوة الاحتلال في الضفة الغربية.

 

والإجراء العسكري الذي أبطل مفعول أي أمر تسوية أو أي إجراء اتخذ بموجب أمر التسوية بالإضافة لإلغاء مفعول كل التعليمات في القانون تحظر عقد صفقة في الأراضي إثر صدرو أمر تسوية.

 

أما الإجراء الذي ضَمِن حقوق تلك الشركات التي تتملك الأراضي، وسهّل لها عملها فهو الذي يتعلّق بتعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، إذ سمح التعديل للقائد العسكري بإعادة تشكيل لجان التسجيل الأولي للأموال غير المنقولة ولجنة الاعتراضات وفق معايير جديدة ليس لها علاقة بالقانون الأصلي.

 

الإجراء ما قبل الأخير هو الذي يتعلق بإطالة عمر الوكالة الدورية الذي جعل مدة صلاحيتها 10 سنوات ثم زادها لتصبح 15 سنة، بدل المدة الأصلية وفقا للقانون الأردني التي كانت سنة واحدة فقط، ثم زادت مدة صلاحيتها لتصبح خمس سنوات.

 

الإجراء الأخير أعطى الصلاحيات الواسعة لضابط تسجيل الأراضي يستطيع من خلالها إعفاء الشخصية الاعتبارية (الشركة) من إبراز بعض الوثائق للحصول على إذن بفتح صفقة عقارية، ومنح الحق للمسؤول عن الأموال الحكومية بتسجيل أراض باسمه وأعفته من تقديم الوثائق المطلوبة والاكتفاء بإرفاق نسخة عن إعلانه السابق للأرض كأراض حكومية