الأحد  19 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ينظر بخطورة تجاه إصدار قرار بقانون لتعطيل تنفيذ حكم قضائي

2018-09-16 01:33:00 PM
الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ينظر بخطورة تجاه إصدار قرار بقانون لتعطيل تنفيذ حكم قضائي
صورة تعبيرية

 

الحدث المحلي

 

يعبر الإئتلاف الأهلي للإصلاح القضاء وحمايته عن قلقه البالغ من إصدار قرارات بقانون تهدف الى تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية.

ويرى الإئتلاف أن ذلك يمس بمبدأ سيادة القانون ويقوض مبدا الفصل بين السلطات ويذهب بهيبة القضاء وأحكامه وينزع ثقة الجمهور في القضاء.

ويشير الائتلاف إلى أن هذا التطور يعكس مظهراً جديداً من مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء في وقت كان يأمل فيه الإئنلاف بإحداث اصلاحات حقيقية على القضاء.

ان ما أثار قلق الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمياته هو صدور قرار بقانون بتاريخ 13/9/2018 يقضي بتعديل المادة 171 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من : 1- وكيل وزارة المالية رئيساً. 2- المدير العام لإدارة التأمين. 3- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. 4- ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد. 5- أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة لتصبح المادة المذكورة " يتولى ادارة الصندوق مجلس يتكون من: وكيل وزارة المالية رئيساً، موظقاً من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته من قبل وزير المالية والتخطيط، مدير عام ادارة التأمين في هيئة سوق المال، مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، أمين عام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. وينفذ التعديل من تاريخ صدوره.

كان القرار بقانون المذكور أعلاه قد صدر بعد أسبوع واحد من صدور قرار عن محكمة العدل العليا بقبول طعن في قرار ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض متضرري حوادث الطرق، الذي رفض عضوية رئيس اتحاد شركات التأمين في مجلس ادارته، علماً بأن القانون ينص على عضوية ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد واختار اتحاد شركات التأمين رئيس الاتحاد لعضوية الصندوق.

ان الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يعتبر اصدار قرار بقانون بهذه السرعة بمثابة سوء استخدام للمادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تشترط الضرورة في اصدار هذه القرارات، ويجب ان لا تستخدم كتدبير لتعطيل قدرة القضاء على القيام بواجبه، أو بهدف تعطيل تنفيذ قرار قضائي، كون الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل جريمة وفقاً لنص القانون الأساسي.

ويطالب الإئتلاف بضرورة إلغاء هذا التعديل والامتناع عن إعاقة تنفيذ القرارات القضائية أو الإلتفاف على تطبيقها، ووقف سيل التشريعات التي تزيد من حال الفوضى القانونية. 

ويذكر أن الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ائتلاف عريض يضم في عضويته اكثر 60 مؤسسة وشخصية قضائية ومجتمعية تعمل على اصلاح القضاء الفلسطيني وتعزيز استقلاله تم تأسيسه بتاريخ 27/3/2018.