الإثنين  29 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

يسألونك عن فتاوى رمضان الأكثر شيوعاً

2016-06-09 11:38:49 AM
يسألونك عن فتاوى رمضان الأكثر شيوعاً
صورة تعبيرية

 

الحدث- محمد غفري

 

* ما هو فضل الصيام؟

في ذلك آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: ((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن في الجنة باباً يقال له الريان: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد" (وفي رواية: من دخل شرب، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً).

 

* ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟

إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب، قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً)).

ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:"من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

 

* إذا أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو شفي المريض، أو أقام المسافر، أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟

إذا أسلم الكافر، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.

وإذا شفي المريض، أو أقام المسافر، أو طهرت الحائض، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.

 

 *ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟

الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

 

* متى يؤمر الصبي بالصيام؟

قال الخرقي: وإذا كان الغلام عشر سنين، وأطاق الصيام أخذ به.

قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.

 

* رجل بلغ من الكبر عتياً، وأصبح لا يعرف أولاده، ولا الجهات الأصلية، فماذا عليه في الصوم؟

إذا كان الواقع ما ذكر، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً، ويذهب أحياناً، فإذا عاد إليه صام، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.

 

* ما حكم الصيام للمريض؟

إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.

 

* ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟

 عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد، (مثال: قرابة 1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه، ويجوز أثناءه أو في آخره.

 

* رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن، فهل يجزؤه الإطعام؟ 

لا يجزؤه الإطعام، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.

 

* رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم، فمات، فماذا عليه؟

ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

 

* شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي، فماذا يعمل؟ 

إن كان عجزه لأمر طارئ يزول، انتظر حتى يزول ثم يقضى، وإن كان عجزه لأمر دائم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.

 

* ما حكم الصوم للمسافر؟

إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز.

 

* ما هو السفر المبيح للفطر؟

لسفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر والفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

 

 

* رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟
لا يجوز له ذلك، بل ينوي الصيام، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع السفر، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.

 

* هل يجوز الإفطار في المطار؟

إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد، ثم يفطر، وإن كان المطار خارج البلد، جاز له الفطر في المطار.

 

* غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى، فما حكم الصيام؟

الصيام صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

 

* من صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر، صام أهله قبله أو بعده، فماذا يفعل؟

يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون". لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد)، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

 

* صامت امرأة، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم، فما حكم صيامها؟

إن خرج فعلاً، فقد بطل الصوم وهي مأجورة، وتقضي بدلاً منه، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج، أو خرج بعد الغروب، فصيامها صحيح.

 

 

* امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامهما؟

صيام المرأة المذكورة صحيح، وكذلك صيام الجنب، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم". وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر؛ ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.

 

* هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟

يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.

 

* شخص لم يدر أن رمضان قد دخل، إلا في صباح اليوم التالي، فماذا يعمل؟

 يمسك ذلك اليوم، ويقضي يوماً بدلاً منه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".

 

* ما هي المفطرات؟

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ: كالجماع والاستقاءة، والحيض والاحتجام.

ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه: كالأخبثين، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم، وخروج الدم من الجروح، والاستحاضة، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً.

والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره، ذاكراً غير ناسٍ، عالماً غير جاهل.

 

* ما حكم قطرة العين والأذن؟

لا تفطر كما ذكر أهل العلم، وكذلك: الطيب والكحل، وأخذ الدم للتحليل، والرعاف، والحقنة الشرجية، والإبر غير المغذية، والغبار، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.

 

* ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟

إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء، جاز له التقبيل، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل، أو لا يضمن نفسه، فلا يقبل، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.

 

* ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

 إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين، أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

 

* ما حكم بقايا الطعام في الفم، وفتات السواك، واستخدام معجون الأسنان؟ 

إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد.

أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون قوياً، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، وعلى الأقل فهو يكره.

أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه، فإنه لا حرج عليه في استعماله.

 

 *ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟

لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

 

* ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟

إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر، وجب عليه الإمساك، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.

 

* يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "تسحروا فإن في السحور بركة"، فما المقصود ببركة السحور؟

 بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية، أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به، وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

 

* ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته، وليس عنده ما يفطر به؟

ينوي الفطر بقلبه، ولا يفعل كبعض الجهال: يمص أصبعه أو يبلع ريقه.

 

* لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب، فما الحكم؟

الأحوط أن تعيد الصيام، ويستغفر هو ويتوب.

 

* إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً، فهل يجب عليه أن يذكره؟


نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "إذا نسيت فذكروني" ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.

 

* ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟

لا حرج في ذلك.