الإثنين  06 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

خاص "الحدث" | قانون جديد في فلسطين لن يحاكم بموجبه متعاطي المخدرات

2016-10-13 07:24:09 AM
خاص
متعاطو مخدرات (أِرشيفية)

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

منذ عام 1960 ومدمنو المخدرات والمتاجرون بها يعاقبون قانونياً وفق قانون العقوبات الأردني، حيث كان يتم ملاحقة متعاطي المخدرات وتقديمهم للنيابة العامة، ويحكم عليهم بالسجن 3 أشهر، وتحول العقوبة فيما بعد إلى غرامة مالية يقدرها قاضي المحكمة، وهي فعليا لا تتجاوز 16 دينار أردني، مقابل كل ليلة يقضيها في السجن.

 

أما من تاجر بالمخدرات ووفق قانون العقوبات الأردني، فإنه يعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات دون دفع غرامة مالية. ولكن مع تزايد أعداد مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، كان لا بد من إيجاد قانون يضمن تشديد العقوبة على مرتكب الجريمة، بجانب دفع غرامة مالية، وذلك للحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الأراضي الفلسطينية.

 

هل هناك قانون يحد من انتشار المخدرات؟

 

يذكر أنه بتاريخ 19/5/2015، صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يتضمن نص القانون تشديد العقوبات على المتعاطين والمنتجين والتجار والمروجين للمخدرات، و تصل العقوبة إلى حد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

 

"لأول مرة سيخضع المدمن للعلاج"

 

"لأول مرة لن تتم ملاحقة متعاطي المخدرات ولا تقام دعوى الحق العام ضدهم، وإنما يجبر على العلاج والتأهيل"، هذا ما أكده في اتصال هاتفي مع "الحدث"، المحامي والمختص بالشأن الجنائي علي بزار. وهذا ما أشارت إليه المادة رقم (17) من القانون الجديد رقم (18) لعام 2015، على عكس قانون العقوبات الأردني  لعام 1960 والمعمول به، حيث تتم ملاحقة المدمن وحبسه لمدة معينة ومن ثم يخرج بكفالة مالية لا تقدر بثمن، دون الالتفات نحو تقديم التأهيل والعلاج له.

 

وقال بزار: "النصوص التي جاءت في القرار بقانون، ساعدت على الحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، لأنها تعطي المدمن فرصة للعلاج، وهذا الأمر غير متواجد في قانون العقوبات المعمول به في المحكمة منذ عام 1960".

 

وفق المادة رقم (17) من القرار بقانون رقم (18) لعام 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

 فإن المادة تؤكد على عدم معاقبة المدمن، وعدم إقامة دعوى الحق العام ضده، إذا تقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية، وذلك للحصول على العلاج، أو توجه إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا المعالجة. في هذه الحالة تسقط عنه العقوبة ولا يحول إلى النيابة العامة حسب ماذكر لـ"الحدث" المحامي علي بزار.

 

أما البند الثاني لذات المادة، فقد ذكر أنه من ضبط متعاطياً للمرة الأولى، يتم تحويله  خلال 24 ساعة بعد إلقاء القبض عليه، وبعد إعلام النيابة العامة بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة، أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى الطرفين.

 

وقد أكد القانون الجديد رقم (18) فيما يخص المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن المدمن قد يخضع للعلاج داخل المؤسسات المختصة، ولكن أين هي الأماكن التي توفر العلاج للمدن؟ وهل فعليا ستتوفر تلك الأماكن؟ وماذا يفعل المدمن إذا لم يعالج وكرر الفعل مرة أخرى؟

 

"لأول مرة  النيابة العامة ستحتفظ بالملفات"

 

واستكمالا للمواد القانونية التي نص عليها القرار بقانون، قال بزار: "من أبرز الأمور التي أدخلها القرار بقانون الجديد هو إعطاء الصلاحية للشرطة بحفظ أسماء المدمنين، وبتعليمات من وزير الداخلية، لاسيما وأن النيابة العامة ستحتفظ بملف المدمن، وهذا الأمر يشكل خطوة رادعة للمدمنين، ومن مصلحة المواطن الاحتفاظ بالملف حتى لا يكرر فعلته".

 

"إطالة مدة العقوبة مع دفع الغرامة"

 

وأَضاف: "من قام بتكرار فعل الإدمان للمرة الثانية، أو كان يقود المركبة وهو تحت تأثير المواد المخدرة، فحينها يعاقب بالحبس لمدة سنتين، بجانب دفع غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تتجاوز 3 آلاف دينار".

 

أما من تاجر، أو أنتج، أو صنع، أو اشترى وباع المخدرات، فيعاقب وفق القانون الجديد بالأشغال الشاقة ولمدة 10 سنوات، وبدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن 20 ألف دينار.

 

وذكر أن قانون العقوبات المعمول به من عام 1960، يعاقب التاجر بالسجن لمدة 5 سنوات أو دفع غرامة مالية.

 

" قانون العقوبات ضعيف"

 

"قانون العقوبات الأردني والمطبق فلسطينياً ساعد على انتشار المخدرات في المجتمع الفلسطيني، ونحن نأمل أن يحد القانون الجديد من هذه الظاهرة". هذا ما أشار إليه الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ازريقات في اتصال هاتفي مع" الحدث".

 

وقال ازريقات: " القانون ضعيف، لاسميا وأننا نأخذ وقتا طويلا في المطالبة بإحضار تاجر المخدرات، وقد يأخذ الوقت أسابيع وحتى أِشهر، غير أن الجاني يخرج بكفالة لا تتجاوز 20 دينارا فقط، لذا يساعد هذا القانون على ارتكاب الفعل لأن المبلغ بسيط جداً".

 

وأضاف: خلال العام تم ضبط ما يقارب 35 كيلو غراما من المخدرات، وفي العام الماضي ضبط ما يقارب نصف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، ونحن نأمل من خلال القانون الجديد تقليل هذه النسبة والحد منها".