الجمعة  10 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في العدد 86| اجتماعات الهيئات العامة تقليدية ونمطية وغير فاعلة

تكشف حالة من النفاق ما بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات، ويحصلون بموجبها على مكافآت لا تنسجم ولا تتفق مع حجم الأرباح ومستوى تطور الشركات

2017-05-23 11:52:24 AM
في العدد 86| اجتماعات الهيئات العامة تقليدية ونمطية وغير فاعلة
أرشيف (الحدث)

 

خاص الحدث

تظهر التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة والبنوك وشركات التأمين، تفاوتا واسعا في مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وغياب آليات ونسب وسياسات ورقابة واضحة في العديد من الشركات، ما تسبب في تلقيهم أحيانا مبالغ مالية كبيرة، وجنوح بعض الشركات إلى تمييز رئيس المجلس عن الأعضاء بشكل مبالغ فيه.

 

وفي كثير من الأحوال تكشف اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية، حالة من النفاق ما بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات، ويتساوقون أحياناً أخرى مع بعضهم البعض، مما يفتح المجال لاستغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة لذلك بالحصول على مكافآت لا تنسجم ولا تتفق ولا تتسق مع حجم الأرباح ومستوى التطور الذي شهدته هذه الشركات.

 

ولا تتعدى اجتماعات الهيئات العامة عن كونها تقليدية ونمطية وغير فاعلة، إلى جانب انعدام الرقابة الإعلامية، والمجتمعية حيث لا توجد لدينا صحافة مستنيرة للحوكمة وفي متابعة قضايا لها علاقة بمجالس الإدارة في الشركات، ففي الوقت الذي يكاد فيه الإعلام أن يكون مغيباً هناك شخصنة في الموضوع، إذ تضعف هذه العوامل مجتمعة من فرص وجود علاقة خالية من الانتفاع غير المشروع لأعضاء مجالس الإدارات ورؤسائها.

 

وتبين تلك الاجتماعات التعمد في أن يكون جدول أعمالها كبيراً، وضيق الوقت المتاح لاعضاء الهيئة العامة للنقاش، وغالباً لا تتاح لصغار المساهمين فرصة النقاش الجدي، في حين تظهر بوضوح تركز الملكية وقوة التأثير والسيطرة فيها حتى على أعضاء مجالس الإدارة لشخص واحد أو إثنين، إذ أنَّ تركز الملكية هي أحد أهم مشاكل الشركات المساهمة العامة مما يضعف أسس تطبيقات الحوكمة.

 

لذا نجد كثيراً أنَّ بعض الشركات مرتبطة باسم شخص، الأمر الذي يشكل خطورة وإشكالية كبيرتين، ما يعني أنَّ المبدأ الأساسي في الحوكمة الرشيدة هو فصل العلاقة ما بين أعضاء الشركة ومجالس الإدارة، وإن لم يحدث هذا الفصل يصبح اختلاط في المصالح وتعمد بأن يستفيد الشخص على حساب الشركة.

 

وتكمن المشكلة الرئيسية بقصور واضح في قانون الشركات، وعدم متابعة جهات الاختصاص لهذا الجانب، كما أنَّ مناقشات المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة في هذا الجانب متواضعة رغم إثارة مثل هذا النوع من النقاش أحياناً.

بقي أن نشير بوضوح أنَّ الكثيرين من المحاسبين والمدققين الداخليين والخارجيين والقانونيين رفضوا التجاوب مع تحقيقنا والإجابة على أسئلتنا خوفاً من توقيف أعمالهم مع تلك الشركات ومجالس إداراتها، ما يؤشر إلى وجود حالة اشتباه بفساد ارتباطاً بالمصالح ومدى توافقها أو تضاربها.

 

لا قيود ولا سقوف مالية معينة

وبينما يتوقع مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سنقرط العالمية، وعضو مجلس الإدارة في عديد الشركات ممثلاً عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، أنَّ المخصصات أو البدلات تختلف من شركة لأخرى، ويقول جازماً: "لا يوجد هناك قيود أو سقوف مالية معينة، بموجب القوانين المعمول فيها، تلزم القائمين على هذه الشركات أن لا يكون هناك قيود، إلا أنَّ قانون الشركات يسمح بأن تكون المكافآت بحدها الأقصى 10% من الربح الصافي المعلن عنه حسب الأصول في ذاك العام، وفي بعض شركات تأخذ الـ 10% بالكامل بموجب القانون، و في بعضها تأخذ 5 أو 3 أو 6% وهذا يعتمد ماذا يدور في كواليس مجالس الإدارات المختلفة.

 

ولكن يرى ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، أنَّ تقدير كل شركة ومجلس إدارتها للمكافآت التي يحصل عليها رئيس وأعضاء مجالسها يعتمد على: الانجاز، ونسبة النمو السنوي المضطرد للبنك أو المؤسسة أو الشركة، وكيفية الإنجازات، ومدى اعتماد مجلس الإدارة على جهوده في اللجان المنبثقة عن المجلس، ومدى فعالية مشاركتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس، والجهد المبذول فيها وأيضاً تعتمد المكافآت على درجة المخاطر التي تتعرض لها مجالس الإدارة في إدارتها للشركات التي تعمل من أجلها، فهناك شركات يكون فيها مخاطر عالية يترتب على أعضاء المجلس مسؤوليات إذا حصل وحدث أي خلل أيَّة مشكلة لأنَّ درجة المخاطر بهذه الشركات عالية.

 

في حين بؤكد لؤي قواس المدير التنفيذي لشركة سند للموارد الإنشائية أنَّ "سند شركة جديدة، وهي في طور صياغة نظام حوكمتها ولكن لم ننه الإطار الكامل، فنحن شركة مساهمة عامة، وفي جزئية مكافآت أعضاء مجالس الإدارة لم نقرها لهذه السنة، ومن المتوقع التعامل مع المكافآت في اجتماع الهيئة العامة القادم".

 

أما د. حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، فيؤكد أنَّ القانون ينظم مكافآت مجالس الإدارة  وينص عليه نصًّا صريحاً، ولكنه يقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المبالغ التي حددها القانون أصلاً وهي لا تتجاوز 750 دينار في سنة 1964 بدل مكافأة عن حضور جلسات مجلس إدارة الشركات، وأعتقد هناك فرق شاسع وأعتقد أنَّ هناك اختلاف ما بين ما كان سابقاً والوضع الحالي، ولكن الأصل في تحديد مكافآت مجالس الإدارة هو أن تكون هناك علاقة ما بين وجود أرباح وتوزيعها على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5%، ومنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت بدل حضور جلسات مجلس الإدارة".

 

والمصري يؤكد إنه إذا تم الربط بين الأرباح المتحققة والجهد المبذول يمكن الوصول إلى صيغة مقبولة للجميع، إذا تم الربط بأنَّ هناك أرباح توزع على المساهمين وهناك جهد لأعضاء مجلس الإدارة للوصول إلى وضع استقرار مالي للشركة وتحصيل أرباح ممكن توزيع أرباح بما لا يقل عن 5% للمساهمين ونسبة أرباح عن أن لا تزيد عن 2,5% من مجمل الأرباح كمكافأة لاعضاء مجلس الإدارة.

 

التباين في المكافآت

ففي حين يرى المصري بأنه في حال كانت درجة المخاطر عالية فإنه يترتب على أعضاء المجلس مسؤوليات أكبر إذا حصل وحدث أي خلل أو أي مشكلة، ولذلك فإنَّ كل شركة تقرر أو توصي للهيئة العامة بذلك، إضافة إلى النتائج المالية لكل شركة بطبيعة الحال، وهذا يبرر التباين بين مكافآت أعضاء مجالس الإدارات من شركة لأخرى، وإذا كانت النتائج المالية متواضعة، فإنَّ مكافأة مجلس الإدارة يجب أن تكون نسبة وتناسب من هذه الأرقام، وكلما كبر العائد للشركات كلما قلت نسبة الأعضاء من الربح الأصلي.

 

فيما يؤكد د. محمد نصر الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت أنَّ "التباين ما بين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ليس حكراً على فلسطين، فهو موجود في كل بلدان العالم، ومجموعة من العوامل تحدد قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من بينها: حجم الشركة، نوعية القرارات التي اتخذت، والتي تتطلب استعداد وتحضيرات ومخاطرة أحياناً، وتتطلب وقتا، ما يجب أن تعطيهم حافزاً للعمل وبذلك الجهد والعصف الفكري والذهني، وغير ذلك يصبحون يحضرون اجتماعات مجالس الإدارة بدون فائدة. فالمكافآت يجب أن تتناسب مع الجهد، ولكن التباين هذا هل يبرر فقط من هذه الناحية؟".

 

أما براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال فيقول: "لا يوجد معيار أو سياسة تحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس إدارة في الشركات المساهمة العامة، ولم تحدد القوانين ذات العلاقة من قانون الشركات أو قانون الأوراق المالية آلية تحديد قيم تلك المكافآت. و إنما تختلف قيمها وفق حجم ونشاط الشركة وقيمة أصولها والقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه، و يمكن هنا ملاحظة التباين في قيم تلك المكافآت بين الشركات المصرفية والمالية عن الشركات الصناعية أو الشركات التي يتكون رأس مالها من رأس مال قليل نسبيا".

 

ويشير النابلسي، بهذا الخصوص إلى الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات المصرفية على سبيل المثال والوقت المخصص من قبل رئيس وأعضاء المجلس في متابعة أعمال الشركة المصرفية والإشراف عليها، ويمتد الجهد المبذول من قبلهم في حضور اجتماعات المجلس بعدد لا يقل عن ثمانية اجتماعات خلال العام المالي وفق أحكام قانون الشركات، إلى اللجان المنبثقة عن المجلس وهي بالعادة "لجنة التدقيق و المخاطر ولجنة الحوكمة ولجنة المكافآت، ويضاف إليها في الشركات المصرفية لجنة التسهيلات ولجنة الاستثمار"، وتعقد تلك اللجان العديد من الاجتماعات تتجاوز من خمسة إلى ستة اجتماعات لكل لجنة على حدة، بما يساعد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المصرفية على اتخاذ القرارات التي تكفل الحفاظ على الشركة وتحقيق أهدافها وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجهها.

 

وعليه فإنَّ عدد الاجتماعات وعدد اللجان التي يشارك بها رئيس وأعضاء مجلس الدارة في الشركات المساهمة العامة و تحديداً الشركات الكبيرة والتي يكون لديها أنشطة تشغيلية متنوعة يفرض على أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المصرفية على سبيل المثال وغيرها من الشركات الخدماتية الكبيرة صرف وقت إضافي لمتابعة أعمال تلك الشركات.

 

و يتفق النابلسي مع د. نصر، أنه من الطبيعي بأنَّ الجهد المبذول من قبل الأعضاء سيتم مكافأتهم عليه وصرف مخصصات عن حضور تلك الاجتماعات سواء للمجلس أو اللجان المنبثقة عنه وذلك في حال طبعا تحقيق تلك الشركات لأرباح في نهاية العام المالي، حيث أنَّ دليل قواعد مدونة الحوكمة للشركات المساهمة العامة تناول موضوع المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة من خلال دور مجلس الإدارة في الإشراف والرقابة على أعمال الشركة، حيث ألزمت قواعد الحوكمة ضرورة قيام المجلس بتشكيل عدد معين من اللجان لا تقل عن ثلاث لجان وأهمها لجنة المكافات في المجلس والتي يتوجب عليها الاجتماع خلال العام من أجل تحديد سياسة واضحة تتعلق بقيم المكافآت التي ستمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركات على أن تعرض تلك السياسة على المجلس، و يقوم باعتمادها ومن ثم تعرض على الهيئة العامة للشركات من أجل الحصول على موافقتها من قبل جمهور المساهمين خلال الاجتماع.

 

لمن تذهب هذه المكافآت

واستناداً إلى أنَّ غالبية التقديرات تؤكد أنَّ القيم المالية التي يتلقاها أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة ترصد في حساباتهم البنكية الشخصية، بينما يشكك آخرون بمصداقية هذه التوقعات ويقدرون أنَّ الأموال التي يحصلون عليها يتم تحويلها لحسابات الشركات والمؤسسات التي يمثلونها، وفي هذا السياق يقول سنقرط: "حسب الأنظمة الداخلية للشركات المختلفة، فتمثيل كبار موظفي صندوق الاستثمار الفلسطيني في بعض الشركات المساهمة العامة، الجزء الكبير يذهب لصالح الصندوق وبالتالي يصبح إيراد للصندوق وجزء بسيط من هذا المخصص يذهب للشخصية التي مثلت الصندوق، هذا على صعيد الموظفين".

 

ويضيف: "على صعيد الشخصيات الاعتبارية الأخرى، فإنها تودع في حساباتهم وتذهب للجهد الذي قام به هذا الشخص بحكم خبرته ورؤيته ومشاركته ودوره في تفعيل وتحقيق إيرادات معقولة لهذه الشركات".

 

بينما يؤكد سرحان أنها "تذهب لصالح عضو مجلس الإدارة عن حضوره الجلسة، بالتأكيد إذا كان الشخص اعتباري وله ممثل يجب أن يكون له حصة في هذا الجانب، وهذا ترتبه العلاقة ما بين الشخص الاعتباري وممثله".

 

ولكن يرى المصري أن "كل مؤسسة تعتمد على سياستها الخاصة وليس على الشخص، فهناك مؤسسات تقول أنَّ العضو المنتدب عندها يتم تحديد الحد الأعلى لنسبته، وما تبقى يرصد لصندوق معين تابع للشركة، وهذا يعتمد على سياسات الشركات المنتدبة".

 

بينما يؤكد د. نصر: "عادة المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة ان كان يمثل الشركة ترجع للشركة، والشركة الأم التي تنتدبه هي التي تقدم له مكافأة سنوية، ولكن هذه ترجع للشركات ولكن من حيث المبدأ هو يمثل الشركة، والمفروض المكافأة تعود للشركة". ويشدد على أنه يجب التمييز بين المكافآت والبدلات، وبعض الشركات تقول أنه ليس لديها مانع في منح المكافأة لمن يمثلها في عضوية مجلس الإدارة وبعد تسلمها الأموال تقرر المكافأة خاصة إذا كان يمثلها في أكثر من شركة.

 

وهو ما يتفق عليه قواس، الذي يرى أنَّ المكافأة التي يحصل عليها ترصد لصالح المؤسسة التي يمثلها قانونيا، وممكن أن يخصص منها نسبة بحسب ما تقرره الشركة التي يمثلها وحسب سياسات الشركة المالكة، هي التي تقرر تحويل كل أو نصف أو ربع المبلغ، لأنه ممكن أن يمثل شركته في أكثر من مؤسسة أو شركة ويكون لها عدة مكافآت، وبالتالي هناك آلية وأنظمة واضحة في هذا الموضوع.

 

ولا يؤيد قواس، بأن ترصد المكافأة للشخص نفسه، والصحيح أن يتم ترصيد المكافأة للشركة التي يمثلها، وقال: "يجب مراجعة بند الحوكمة في هذا الموضوع وتصويب الوضع".

 

أما النابلسي، فأكد أنَّ هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تلزم الشركات المساهمة العامة بضرورة عرض تلك المكافآت لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وبشكل تفصيلي لكل عضو وتحديد المبلغ الذي يتقاضاه من بدل حضور عن كل جلسة مجلس أو مكافأة بما يمكن المساهمين من الإطلاع عليها وقيامهم بالدور المطلوب منهم في الاستفسار عنها خلال الهيئة العامة السنوية للشركة وأية ملاحظات من قبلهم حول ارتفاع تلك المكافآت مقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة أو مقارنتها بالأرباح الموزعة على المساهمين.

 

ولكن  النابلسي يقول: "من الواقع فإن الوعي بهذا الموضوع لا يزال دون المستوى من قبل جمهور المساهمين ويقتصر ففط التساؤل الوحيد خلال تلك الاجتماعات حول نسبة الأرباح المنوي توزيعها عليهم و يتم إغفال هذا الموضوع على الرغم من أهميته، وحدد قانون الشركات عدد الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة بعدم تجاوز ثلاثة شركات مساهمة عامة شريطة ألا تكون تلك الشركات تعمل في قطاع اقتصادي واحد و تتنافس فيما بينها".

 

أما فيما يتعلق بتمثيل الشخص الطبيعي لشخصية اعتبارية في عضوية مجلس الإدارة والمكافأة أو البدل الذي يتقاضاه، فإنه يخص الشخص الطبيعي أو يتم إرجاعه إلى الشخصية الاعتبارية صاحبة التمثيل القانوني الأصيل لم يتم تنظيمها وفق أحكام القانون أو الأنظمة ولم يتم أيضا وضع معايير محددة لها و يتم الاتفاق بهذا الموضوع بين الطرفين في بداية عمل عضو مجلس الإدارة لتلك الشركات المساهمة العامة والأغلب بهذا الموضوع أن يتقاضاها الشخص الطبيعي نتيجة الجهد المبذول من قبله خلال العام .

 

وفي بعض الممارسات الدولية بهذا الخصوص يقول النابلسي: "تم تنظيمها وتكون من نصيب الجهة الاعتبارية خصوصا عندما يكون عضو مجلس الإدارة صاحب الحق هي جهة حكومية أو أهلية ويتم وضعها في حساب مخصص لهذا النوع من البدل أو المكافآت ويتم تجميعها لجميع المساهمات الحكومية في حساب مخصص لحساب الجهة الحكومية.

 

مشروع قانون للمكافآت

وبموجب قانون الشركات الفلسطيني المعمول به، لا يجوز أن يكون لأيَّة شخصية اعتبارية تمثيل أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة، مدرجة في السوق المالي، ويؤكد سنقرط بقوله: "عندما كنت وزيراً للاقتصاد الوطني أخذنا قراراً في 2005، إذ وجدت أنه هناك تهاون كبير في هذا الموضوع ، فكانت بعض الشخصيات ممثلة في 5 أو 6 أو 8 شركات مساهمة عامة وهو مخالف للقانون، واتخذنا إجراءات تصحيحية منذ ذلك التاريخ، وما زال معمول بها لغاية تاريخه".

 

ويستدرك سنقرط: "لا يجوز لأي شخص أن يكون ممثلاً في أكثر من 3 شركات مساهمة عامة، حسب قانون الشركات المعمول به في فلسطين".

 

ولا يختلف المصري مع سنقرط عندما قال: "القانون حدد بنصه بوجود مكافآت لأعضاء مجالس الإدارات، وحدد نسبتها على أن لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية للشركة أو المؤسسة، ولا استطيع أن احكم على الجميع فيما يتعلق بانسجام قيمة المكافآت مع نظام الحوكمة، ولكن إذا كنت ممثلاً لمجلس إدارة في شركة معينة، نحن نأخذ كل هذه الاعتبارات وبناء عليها نقيم، وكل شركة حرة في تقييمها لمكافأة أعضاء مجلس إدارتها".

 

ولكن سرحان يقول ان "هناك مشروع قانون ينظم العملية، ووضعنا صيغة بحيث لا تتجاوز مكافأة عضو مجلس الإدارة عن 10 آلاف دينار أردني، ولا بد من التذكير أنَّ هذه مكافأة عن حضور جلسة مجلس الإدارة، ولا يدور هنا الحديث عن تنقلات وسفريات إن كان عضواً في لجنة من اللجان، تقني، فني، إداري، هذه المبالغ فقط هي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة".

 

وهنا يقول د. نصر: "لا توجد حسب معرفتي قوانين ومعايير واضحة لتحدد الحد الأدنى والأعلى للمكافآت، ممكن أن نكون بحاجة من هذا النوع، وممكن ربطها بالأداء، إذا حققت الشركة نتائج جيدة، يكون هناك مكافآت وأن لا  تكون المكافآت أقل، فليس هناك معايير واضحة، ويمكن هذا نتيجة تطور الشركات المساهمة المحدودة، في فلسطين، وما زالت القوانين تحكم ذلك بما فيها قانون الشركات، فنحن بحاجة الى تعديلات كبيرة جدا، فلدينا القانون ولدينا أحيانا مبادىء الحوكمة التي تعالج مثل هذه المواضيع والتي ما زالت غير واضحة لانه في هناك اشياء في الحوكمة غير موجودة في القانون، او احيانا حتى معارضة للقانون، وبالتالي نحن بحاجة لتطوير قانون عصري للشركات ونأخذ بالاعتبار في حوكمة الشركات، مكافآت اعضاء مجالس الإدارة بطريقة مدروسة".

 

ويرى نصر أنه "يمكن ضبط المكافآت بإعداد الدراسات العلمية وينعكس ذلك في مدونة حوكمة يتفق عليها الجميع لأنه لا تستطيع ضبطها فقط عن طريق القانون، والذي يمكن ضبطها بها بتحديد سقف أعلى لحجم المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها العضو إن كان يمثل شركته في أكثر من شركة بحوالي 15 ألف دينار في السنة، ممكن وضع سقف حتى لا تصبح مهنة في اشغال أعضاء مجلس إدارة في سلسلة شركات".

 

في حين يوضح قواس أن "القوانين المتوفرة لم تكن واضحة فيما يتعلق بالمكافآت وحددوا لها سقف بنسبة 10% من صافي الأرباح المتحققة، وبصفتي مديراً لشركة سند، فهي مرتبطة بأداء هذه المؤسسة، وأداؤها مرتبط بالموازنات والخطط التي وضعتها خلال 5 سنوات، وبناء عليها تكون المكافآت لا تتعدى 10%، فإن حققنا الموازنات التي وضعناها يحصلون على النسبة وإن كانت النتائج أفضل يحصلون على نسب تفاضلية، لأنَّ هذه مكافأة وليست مصاريف حضور ومشاركة وسفر".

 

ويؤكد أن هناك الكثير من الحديث واللغط حول هذا الموضوع وليس فيه وضوح ويأمل الانتهاء من هذه التجربة ومع نهاية السنة يكون قد توفرت اجوبة واضحة عليها.

 

ويقول: "ولضبط العملية يجب أن يكون هناك سياسات واضحة على مستوى الهيئة العامة، وتعرض وتقر منها لأن أعضاء مجالس الإدارة ينتخبوا من الهيئة العامة، ويتم تثبيتها في الشركة كجزء من النظام الداخلي وعقد التأسيس لها، بالإضافة لذلك إذا كانت شركات قابضة يجب أن يكون لها سياسة واضحة مع ممثليها في الشركات التي تملكها بشكل واضح، ولكن وفي كل الاحوال لم اسمع عن مشروع القانون لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة".

 

ويظهر الجدول التالي أن إجمالي قيمة مكافآت ومزايا مجالس الإدارات لعام 2015 بلغت 5,727,000 دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة أرباحها الصافية بعد الضريبة 277,278,000 دولار.

 

جدول يظهر صافي أرباح الشركات والبنوك وحصة مجالس إداراتها بدل مكافآت ونسب مسؤولياتها الاجتماعية لعام 2015

 

الشركة

المكافآت 2015

الربح 2015

المسؤولية الاجتماعية

الاسلامي العربي

287,000 دولار

5,2 مليون دولار

2%

فلسطين

920,000 دولار

43 مليون دولار

5,5%

الاسلامي الفلسطيني

530,000 دولار

10 مللايين دولار

5,3%

التجاري الفلسطيني

305,000 دولار

1,4 مليون دولار

2%

الاستثمار الفلسطيني

227.000 دولار

1,7 مليون دولار

3%

القدس

175.000 دولار

8 مليون دولار

2%

الوطني

151,000 دولار

5,4 مليون دولار

2,8%

سوق فلسطين

54,500 دولار

400.000 دولار

3,6%

الأهلية للتأمين

50,000 دولار

 

 

العالمية للتأمين

80,000 دولار

720 الف دولار

1%

الوطنية للتأمين

255,000 دولار

1,5 مليون دولار

1%

فلسطين للتأمين

99,000 دولار

71000 دولار

1%

التكافل للتأمين

69,000 دولار

1,5 مليون دولار

4%

ترست للتأمين

769,000 دولار

1,3 مليون دولار

5%

عزيزة

25,000 دولار

4,5 مليون دولار

0,5%

بئر زيت للادوية

196,000 دولار

4,9 مليون دولار

4%

أبيك

77,500 دولار

12 مليون دولار

0,6%

باديكو

360,000 دولار

25 مليون دولار

1,4%

الصناعية

25,000 دولار

6 مليون دولار

0,04%

بريكو

150,000 دولار

1,8 مليون دولار

0,8%

القدس للمستحضرات

105,000 دولار

2,2 مليون دولار

5%

الاتحاد

40,000 دولار

164.000 دولار

2%

ابراج الوطنية

14,000 دولار

223,000 دولار

1%

PEC

174,000

13,6 مليون دولار

1,3%

الاتصالات

550.000 دولار

120 مليون دولار

0,5%

الزيوت

39,000 دولار

7,3 مليون دولار

0,5%