السبت  05 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

متابعة الحدث | في بعض الحالات.. المرأة ترث أكثر من الرجل وتمنع عنه الميراث شرعا

2017-12-03 08:28:40 AM
متابعة الحدث | في بعض الحالات.. المرأة ترث أكثر من الرجل وتمنع عنه الميراث شرعا
تعبيرية

 

الحدث- علاء صبيحات

 

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (الآية 11 في سورة النساء)، هي الآية التي يعرفها الجميع ويُعتقد بناء عليها أن المرأة لا ترث إلا كنصف الذكر فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

 

يقول أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القاضي جاد علي الجعبري إن هذه الآية هي جزء واحد من حق المرأة في الميراث، وهي تختص بأبناء الرجل الذكور والإناث، وهي تعطي للبنت نصف نصيب الذكر لكن هناك حالات أخرى في الشرع الإسلامي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات أخرى وجودها يمنع الميراث عن الذكر، وحالات أخرى ترث مثله تماما.

 

وأوضح الجعبري في لقاء خاص مع "الحدث"، أن أحكام الميراث توزّع في الشرع بناء على الأقرب فالأقرب للمتوفى، بمعنى أن هناك حالات تكون فيها قريبة المتوفى بموضع ميراث أقرب من أحد أقربائه الذكور، وترث أكثر منه وفقا لصلة قرابتها بالمتوفى، أي أن أحكام الميراث لا تحابي جنسا على آخر إنما هي اعتبارات يقتضي الحق والعدل مراعاتها.

 

مثال على ذلك، أشار الجعبري أنه من الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أن يموت الرجل وله زوجة وبنت وأم وأختين لأم (خالاته) وأخ شقيق له، فيكون لبنته 12 حصة ولأخيه الشقيق 5 حصص من أصل 24 حصة هي مجموع ميراث المتوفى، فيما يرث ما تبقى من هذا المجموع زوجته 3 حصص، وأمه 4 حصص.

 

مثال آخر بحسب الجعبري، وهو أن تموت امرأة ولها زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأبيها (عمّتها)، فالزوج في هذه الحالة له حصة واحدة، والبنت لها حصتان، ولأختها الشقيقة حصة واحدة، من أصل 4 حصص هي مجموع ميراث المتوفاة.

 

وأضاف الجعبري أنه هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل إطلاقا، مثالا على ذلك، أن تموت إمرأة ولها زوج وبنت وابن ابن (حفيد) وأب وأم، فالزوج في هذه الحالة له ثلاث حصص من أصل 12 حصة وللبنت ست حصص، والباقي للأم والأب، وبالتالي لا يبقى لابن الابن (الحفيد) أي شيء من الميراث.

 

وهناك حالات أخرى بحسب الجعبري ترث فيها المرأة كالرجل تماما، مثل ميراث الأم والأب مع وجود فرع وارث للمتوفى (ابن أو ابنة)، فاللوالدين هنا نصيب سدس الورثة لكل واحد منهما.

 

مثال آخر كما أوضح الجعبري ترث فيه المرأة كالرجل، وهو ميراث إخوة الأم (الأخوال) إذا كانوا أكثر من اثنين سواء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا فإن لهم الثلث مقسوما عليهم بالتساوي.

 

 

هل يُعمل في ذلك داخل فلسطين؟

 

قال المحامي الشرعي عماد الفقيه لـ"الحدث" إن الحكم في الميراث في فلسطين، إذا كانت حالة الوفاة قبل تاريخ 16/نيسان/ 1991 فإنه يتم تخيير الورثة في الحكم بالميراث إما أن يكون شرعيا بالكامل أو انتقاليا وهو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثى.

 

 

أما إذا كانت حالة الوفاة بعد هذا التاريخ فإن النظام المعمول به في الميراث هو النظام الشرعي فقط كما أكّد المحامي الشرعي عماد الفقيه.