الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

حكم سابقاً 3 أشهر.. محكمة جنين تسقط الحكم الصادر بحق الشهيد محمد الوحش بعد علمها باستشهاده

2018-07-25 11:27:08 AM
حكم سابقاً 3 أشهر.. محكمة جنين تسقط الحكم الصادر بحق الشهيد محمد الوحش بعد علمها باستشهاده
الشهيد محمد صحبي الوحش (أرشيفية)

 

الحدث- ريم أبو لبن

"تم اسقاط الحكم بحق الشهيد محمد الوحش بعد أن علمت المحكمة ومن خلال المحضر بأن المتهم شهيد، وكان ذلك بتاريخ 22/7/2018". هذا ما أكده لـ"الحدث" فواز البرغوثي وهو المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال البرغوثي إن محكمة صلح جنين لم تكن تعرف باستشهاد محمد صبحي الوحش: "لم يقدم للمحكمة أي دليل أو بينة توضح استشهاد الشاب محمد، لاسيما وأن المحكمة قد علمت وعبر الشروحات التي قدمها المُحضر، لاسميا وأن الإجراء القانوني مرهون بتقديم الوثائق التي تفيد باستشهاد أحد أطراف القضية".

وأضاف: "قرار الحكم بحق محمد سقط، وما تبقى هو تقديم البيانات من خلال وزارة الداخلية والتي من خلالها سيتم التأكد من استشهاد محمد وذلك لإغلاق الملف".

وفي ذات السياق، أوضح والد الشهيد محمد بأن لا علم لديه حتى اللحظة بمسألة إسقاط الحكم الصادر بحق ابنه محمد والذي رحل يوم 14/6/2006 بفعل رصاصة إسرائيلية كانت قد نالت من صدره وأردته شهيداً، وكان يبلغ من العمر آنذاك 24 عاماً.

عائلة الشهيد محمد صبحي الوحش والتي تقطن مخيم جنين أكدت لـ"الحدث" بأن محكمة صلح جنين كانت قد حكمت على ابنها محمد بالسجن لمدة ثلاثة شهور بعد استشهاده، لاسميا وأن العائلة تلقت بلاغا رسمياً من قبل المحكمة وللمرة الثانية وبه أمر يفيد بحبس الشهيد، وقد تسلم أحمد وهو شقيق الشهيد أمر الحبس يوم الأحد الماضي بتاريخ 22/7/2018.

"قدمت جميع الأوراق للمحكمة والتي تثبت استشهاد ابني محمد، وكان من بينها كتاب رسمي صادر عن قضاء الأمن العام/ النيابة العسكرية يوضح استشهاد ابني محمد، وموقّع باسم المدعي العام العسكري في جنين". هذا ما أكده لـ"الحدث" والد الشهيد.

 

 

يذكر أن الشهيد محمد حصل على رتبة عسكرية  لدى الأمن الوطني بحسب ما أوضح والده، وهو ينتمي أيضا لتنظيم فتح في مخيم جنين، وقد تمت مطاردته من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على مدار 7 سنوات ماضية.

 

البلاغ الأخير...

بحسب ما أوضحت عائلة الشهيد محمد؛ فقد حصلت العائلة على أمر حبس بحق ابنها بتاريخ 22/7/2018، وهو اليوم الذي سقط فيه الحكم الصادر بحق الشهيد بعد أن علمت المحكمة باستشهاده بحسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

قال أحمد، وهو شقيق الشهيد: "جاءنا مأمور التبليغ للمنزل المقام في مخيم جنين وقمت أنا أخ الشهيد باستلام البلاغ، وسألني أين محمد... قلت لهم محمد شهيد ..".

واستكمل حديثه كما كان الرد حينها من قبل مأمور التبليغ: "هذا الي أجاكم..."

عائلة الشهيد قدمت لنا نسخة من ذاك التبليغ، حيث تبين خلاله بأنه قد صدر حكم فعلي بحق الشهيد محمد بتاريخ 16/4/2008، وبحسب ما جاء في خلاصة الحكم الجزائي المسلم لذوي الشهيد، فقد سجل اسم محمد في دعوى تحمل الرقم (427/2003 جنح)، وعليه وجهت له مجموعة من التهم.

بحسب التبليغ وجهت له هذه التهم: (قيادة دون رخصة سياقة، وقيادة دراجة نارية دون تأمين، وكذلك قيادة دراجة نارية دون ترخيص خلافا للمادة (97) من قانون المرور، والإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 ق.ع لسنة 1960، وآخر محل إقامة، ولوحة إعلانات المحكمة).

وجاء في التبليغ وبصريح العبارة: "ثبت بالأدلة الواردة مجاسرة المتهم لارتكابه الجرم المسند إليه، ولذلك تقرر في 16/4/2008 إصدار الحكم: الحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع تضمينه الرسوم والنفقات المبينة أعلاه.

في ذات السياق، قال والد الشهيد محمد (64) عاماً معقباً على التهم الموجه لابنه محمد: "في عام 2004 كان ابني يركب الدراجة النارية ووقع حادث معه دون أن ينجم عن وقوع إصابات.."

واستكمل حديثه: "دفعت حينها قرابة 1200 دينار.. والقضية انتهت باستشهاد ابني".

وبحسب ما أوضح الوالد، فإن عائلة الشهيد الوحش لم تحصل على تبليغات سابقة من قبل المحكمة وقبل استشهاد محمد عام 2006.

 

مجلس القضاء الأعلى: " لم تعلم المحكمة باستشهاد محمد"

قال فواز البرغوثي وهو المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى موضحاً تسلسل الواقعة وإرسال البلاغات: "30/3/2000 هو تاريخ وقوع الحادثة التي سجلت بالمحكمة، وتم تسجيل الدعوى رقم (427/2003)، والتي صدر بها القرار بتاريخ 27/12/2003، وكان ملف النيابة رقم (23/2002) هو الملف الذي أحيل إلى المحكمة".

واستكمل حديثه: "تم تبليغ المشتكى عليه بتاريخ 27/1/2004 لحضور جلسة ستعقد بتاريخ 20/3/2004 ولكنه لم يحضر، وأعيد تبليغه بالذات وبتاريخ جلسة في 15/6/2004 ولم يحضر أيضا".

وعليه، وفي 15/6/2004 تمت محاكمة المتهم غيابياً بعد أن تم تبليغه مرتين بالحضور ولم يحضر الجلسات بحسب ما أوضح البرغوثي.

قال: "حينها تم السير في إجراءات المحاكمة غيابياً وبحسب الأصول نظرا لتبليغه وعدم حضوره وذلك لحين صدور قرار بتاريخ 16/4/2008، حيث تمت إدانة المتهم بجلسة 15/6/2004، تقرر السير بالدعوى ضد المتهم غيباباً".

أضاف: "في جلسة 16/4/2008 تُليت التهم المسندة على المتهم علناً وقدمت النيابة العامة بينتها المؤلفة من المبرز (ن/1)، وبذات الجلسة ختمت النيابة بينتها، والتمس ممثل النيابة ادانة المتهم بما أسند إليه ومجازاته حسب الأصول".

وهنا يؤكد البرغوثي بأنه لم يقدم للمحكمة أي شيء يفيد باستشهاد محمد الوحش.

واستكمل حديثه: "صدر تبليغ بخلاصة الحكم وقد حرر بتاريخ 9/7/2018، وعاد المحضر بمشروحات أنه لم يتم العثور أو التوصل إلى الشخص المدان وذلك لتبليغه أو تبليغ أحد غيره".

وبعد ذلك؟ "عندما أعيد التبليغ للقاضي، قرر الأخير إعادة تبليغ المتهم بتاريخ 10/7/2018، وهذا يؤكد بأن المحكمة لا علم لها باستشهاد المشتكى عليه".

وعليه، فإنه قد صدر عن المحكمة بلاغين أحدهما كان بتاريخ: 10/7/2018، والآخر بتاريخ 22/7/2018.

قال: "وبتاريخ 10/7/2018، قررت المحكمة إعادة تبليغ المتهم في آخر محل إقامة ولوحة إعلانات المحكمة، حيث تم تعليق التبليغ الأول وكما قرر القاضي على لوحة المحكمة، والتبليغ الثاني ذهب إلى آخر مكان إقامة".

"وبعد أن تم التوصل إلى آخر محل إقامة للمشتكى عليه، تبين أن المذكور قد استشهد، وكان بتاريخ 22/7/2018، وحينها أصبح لدى المحكم علم باستشهاد المشتكى عليه، وقد تم إعلامها دون أي دليل وفقط من خلال شروحات المحضر".

"عادت هذه المشروحات إلى القاضي، وعليه قررت المحكمة إسقاط الحكم الصادر عليه، في يوم الأحد الموافق 22/7/2018".

القانون ماذا يقول!

وعن قانونية إصدار حكم للحبس بحق شهيد أو ميت، قال المحامي الجنائي علي بزار لـ"الحدث" : "في هذه الحالة القرار صدر دون علم المحكمة أو مكتب النيابة العامة، وبطبيعة الحال يتم إرسال كتاب لوزارة الداخلية وهي بدورها تبلغ المحكمة بتاريخ استشهاد الشخص، وعلى ضوء ذلك إذا أثبت وفاة المدعى عليه تسقط الدعوى عنه".

أضاف: "قانونياً لا يجوز العلم على شيوع الخبر، وإنما بإحضار أمر خطي من قبل وزارة الداخلية يؤكد وفاته".

وبالنظر إلى قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) والمعمول به منذ عام 2001، تؤكد المادة رقم (9) في ذات القانون بأن الدعوى القضائية تنقضي في عدة حالات وهي: إلغاء القانون الذي يجرم الفعل، العفو العام، وفاة المتهم، التقادم، صدور حكم نهائي فيها، وأخيراً أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.