الحدث-عمان
أعلنت دائرة الاحوال المدنية والجوازات الاوراق المطلوبة من ابناء الام الاردنية المتزوجة من غير اردني، من اجل استصدار وثائق مدنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية والمتمثلة بـ بمنح ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 استنادا لاحكام البند (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (6415) تاريخ 9 تشرين الثاني الجاري.
ورجحت دائرة الاحوال المدنية قيامها باستقبال تلك الطلبات بداية العام المقبل، مشيرة الى انها لغاية الان لم تقم باستقبال الطلبات بسبب الترتيبات الداخلية لذلك.
وتشمل الطلبات: تقديم الطلب في مركز مديرية الاحوال المدنية والجوازات فقط، كما يقدم الطلب من قبل الأم الاردنية فقط، اذا كانت على قيد الحياة، وفي حال كانت الام متوفاة فيقدم الطلب من الابن البالغ (مَن اكمل الثامنة عشرة) اما اذا كان قاصرا فيقدم الطلب وليه او وصيه (ان يثبت الولاية او الوصاية بقرار من المحكمة المختصة).
كما يلزم ان يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الام الاردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية للأم واذا كانت متوفاة إبراز شهادة الوفاة، وصورة مصدقة عن عقد الزواج ويكتفى بقيدها المدني كزوجة غير أردني. واشترطت التعليمات ان تكون مقيمة في المملكة مدة خمس سنوات بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (اثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي (من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الاقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال).
وتضمنت الشروط ان تبرز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمها ذلك، وان يكون الابن مقيما اقامة مشروعة في المملكة (ان يثبت ذلك بكتاب او مشروحات من ادارة الحدود والاقامة او من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه):
كذلك لمن ينطبق عليه قانون الاقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول، اما المعفي من قانون الاقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو اثبات انه على مقاعد الدراسة (طالب)، وصورة عن البطاقة الأمنية، وان يرفق بطلبه اقرارا بانه غير متزوج، اضافة صورة شخصية للابن عدد (2). كما يتوجب ارفاق ما يثبت جنسية الابن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للابن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما)، وان يتسلم مقدم الطلب اشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، اضافة الى تسلم مقدم الطلب الاشعار ويدفع بدل الخدمات المقررة اذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.
وفي حال رفضت اللجنة الطلب فلمقدم الطلب ان يتقدم بطلب تظلم الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.
وستقوم الدائرة بالاعلان عن البدء بصرف البطاقات، كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة المديرية نفسها خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة، وتعتبر الشهادة المؤقتة غير منتجة لاثارها بعد مرور المدة المذكورة اعلاه.
وحددت الدائرة مدة انجاز المعاملة من اسبوع الى عشرة ايام
كما حددت الدائرة المؤسسات الشريكة لها في تقديم الخدمة المتمثلة بـ مديرية الامن العام (البطاقة الامنية) اثبات الاقامة ادارة الحدود والاقامة، دائرة المتابعة والتفتيش، وزارة العمل (تصريح العمل) وزارة التربية ووزارة التعليم العالي (اثبات طالب).