الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الشوا: اتخذنا قرارا بتعقيم العملة النقدية القادمة من إسرائيل والخارج بسبب كورونا

وإخضاعها لفترة حجر صحي

2020-03-16 02:09:37 PM
الشوا: اتخذنا قرارا بتعقيم العملة النقدية القادمة من إسرائيل والخارج بسبب كورونا
محافظ سلطة النقد عزام الشوا

 

  الحدث - كرمل إبراهيم

قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إنه ومنذ اللحظات الأولى لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، "اتخذنا قرارا بتعقيم العملات النقدية الواردة من دولة الاحتلال والخارج وبإخضاع جميع فئاتها للتعقيم".

 وأكد الشوا، على إيداع العملات النقدية الواردة من الخارج في حضانة تعقيم لمدة لا تقل عن يومين، وقال: "أي عملة نقدية تدخل للجهاز المصرفي يمنع استعمالها في اليوم الذي أودعت فيه في الحسابات البنكية أو المصارف، وإنما يتم الحجر الصحي عليها لمدة يومين وهي المدة الكفيلة بالقضاء على الفيروس إن كانت ملوثة به".

وأضاف الشوا: "ولكن بتعليماتنا ذهبنا إلى الحد الأقصى، ففي نفس اليوم، كل النقد الوارد من الخارج ويصلنا عبر الحسابات البنكية يتم إيداعه في الحجر عندما وصوله ويمنع تسليمه لأصاحبه إلا بعد يومين من الحجر النقدي".

التعامل مع الشيكات وفقا لخصوصية المحافظة والقطاع المتضرر

وفيما يتعلق بالشيكات قال الشوا: "إنها تقسم إلى نوعين، وبموجب كل حالة اتخذنا إجراءات وأصدرنا تعليمات للتعامل مع كل حالة وفقا لخصوصيتها؛ النوع الأول من الشيكات هي الصادرة والمسحوبة على بيت لحم، حيث لا يقبل نظام الشيكات المعتمد وفقا للتعليمات هذه الشيكات نظرا لخصوصية الحالة الاستثنائية التي يعيشها أهلنا في محافظة بيت لحم، وبالتالي فإنها لا ترجع".

أما النوع الثاني من الشيكات، فهي المسحوبة على باقي محافظات الوطن، والتي سنتعامل معها وفقا لخصوصية  كل محافظة وكل قطاع مهني فيها، وبالمجمل فإن حركة الشيكات فيها تبقى طبيعية، مع استثناء جزئي لبعض القطاعات في محافظة رام الله والبيرة، فما تم إغلاقه من مرافق السياحة كالمطاعم والمقاهي وغيرها فإن النظام يراعي هذه الخصوصية حتى لا يتأثر سلبا التصنيف الائتماني لأي شخص وترجع شيكاته بحكم أن الحركة واقفة، لذا هناك تمييز ما بين النظام الإلكتروني والمعيار الذي وضعناه.

وأكد الشوا، أنه "عند الإعلان عن انتهاء حالة الطوارىء فإننا نحتاج لفترة زمنية من أجل إعادة تنظيم الحركة المصرفية والتجارية والالتزامات وغيرها لذلك حددنا الحد الأدنى للفترة (أربعة أشهر) ملتزمين فيها بهذه الإجراءات إلا إذا استجدت هناك أمور مختلفة".