السبت  20 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الاحتلال يقر قانوناً جديداً للمواطنة ويعزز نظام الفصل العنصري

2022-03-14 02:46:54 PM
الاحتلال يقر قانوناً جديداً للمواطنة ويعزز نظام الفصل العنصري
الكنيست

الحدث الإسرائيلي

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في العاشر من آذار 2022 قانون "المواطنة ودخول إسرائيل" العنصري (قانون مؤقت). القانون المقر بأغلبية 45 صوتاً مقابل 15 صوتاً، يعيد للوجود معظم التشريعات السابقة التي وردت في قانون المواطنة للعام 2003، والذي انتهى العمل به في السادس من تموز 2021، بعدما فشل الإئتلاف الحاكم في ضمان الأغلبية اللازمة لتجديده.

ويمنع قانون 2022 بشكل كامل الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان القدس أو داخل الخط الأخضر من تقديم طلبات لم الشمل مع أزواجهن وزوجاتهم من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما لم يتجاوز الزوج سن الـ 35 والزوجة الـ 25، هذا ويشمل المنع سكان ومواطني كل من سوريا والعراق ولبنان وإيران، التي يضعها القانون في خانة الدول المعادية.

وينص القانون على إمكانية منح بعض الإستثناءات لأسباب "إنسانية" من خلال "اللجنة الإنسانية" التي يعينها وزير الداخلية، على أن لا يتجاوز عدد هذه الإستثناءات الـ 58 طلباً بالمجمل (بغض النظر عن عدد الطلبات الإجمالي)، وهو نفس عدد الإستثناءات الممنوحة في العام 2018 (المادة 7 (ز)). الأسباب الإنسانية قد تشمل العنف المنزلي (المادة 7 (ج)) أو كون أحد الزوجين يحمل الجنسية السورية ومتزوج/ة من حملة الإقامة الدائمة في الجولان المحتل (المادة 7 (و)(2))، بينما وجود الأطفال لايعتبر من الأسباب الموجبة للمعاملة الإنسانية (المادة 7 (و)(1)).

ويسمح للفلسطينيين الذين تعدوا سن الـ 35 والفلسطينيات اللواتي تعدين سن الـ 25 بطلب تصريح "إقامة" مع أزواجهن وزوجاتهم في القدس وداخل الخط الأخضر (المادة 4)، على أن يجدد التصريح بشكل سنوي، ولا يمنح التصريح لحامله أية حقوق إجتماعية أو إقتصادية، بما فيها الحق بالتأمين الصحي.

هذا وسيطبق القانون بأثر رجعي على كافة العائلات التي تقدمت بطلب لم الشمل أو لتحسين وضعيتها ولم تقبل طلباتها خلال فترة الشهور الثمانية التي فصلت بين إنتهاء العمل بقانون الـ 2003 وإقرار القانون الحالي، مع العلم أنه ولعدة شهور بعد انتهاء العمل بقانون الـ 2003، رفض موظفو وزارة الداخلية الإسرائيلية، وبناء على تعليمات وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد، معالجة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الفلسطينيين، وتصرفوا على أساس أن القانون لا يزال ساري المفعول، ما إعتبر غير قانوني ومخالف لنصوص القانون الإداري من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الثاني، والتي طلبت من وزارة الداخلية نشر إجراءات عمل مؤقتة لمعالجة طلبات لم الشمل.

وستقوم "دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية"، بناء على هذه الإجراءات، بمعالجة طلبات الحصول على الحق بالإقامة المقدمة من قبل الفلسطينيين الذين تجاوزوا سن الـ 50 والحاصلين على تصريح إقامة لمدة 5 سنوات على الأقل. وقد تم دمج هذا الإجراء بشكل جزئي في القانون الجديد، حيث تم السماح للفلسطينيين فوق سن الـ 50، والذين حصلوا على تصاريح مؤقتة لعشر سنوات على الأقل، بالتقدم بطلب الحصول على حق "الإقامة المؤقتة" في القدس وداخل الخط الأخضر (المادة 5)، على أن يتم تجديد الإقامة كل عامين، وعلى أن تعطي حاملها الحق بالحصول على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

بدوره، أكد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفقة العديد من المؤسسات الحقوقية الأخرى، منذ تمرير النسخة الأولى من القانون في العام 2003، بأن الدوافع خلف هذا القانون عنصرية وديمغرافية صرفة. فبينما بررت الجهات الرسمية الإسرائيلية إقرار القانون بداية بذرائع أمنية، وقيام المحكمة العليا الإسرائيلية بتبني هذه الذرائع في مناسبتين مختلفتين، لم يخف المروجون له دوافعهم الديمغرافية والمبنية على فكرة التفوق اليهودي.

وسينتهي العمل بالقانون الجديد خلال عام، ولكن داعميه الأساسيين بقيادة أييليت شاكيد، يشددون على أنه سيشكل احدى الدعائم الأساسية في القانون الأساسي الدائم الذي سيسعون لإقراره، تحت مسمى القانون الأساسي للهجرة.

ويشكل هذا القانون، إلى جانب التهديدات المنهجية بسحب حق الإقامة من الفلسطينيين المقدسيين، ضربة قوية لحقوق الفلسطينيين المقدسيين، والذين يمثلون الأغلبية الكبرى من اولئك المتزوجين من مواطني الضفة الغربية.