الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في العدد 63| المذكرة الفنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول قانون الضمان الاجتماعي

2016-05-10 12:10:05 AM
في العدد 63| المذكرة الفنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول قانون الضمان الاجتماعي
من مسيرة الضمان الأجتماعي

المكتب الإقليمي للدول العربية

قسم الحماية الاجتماعية (منظمة العمل الدولية، جنيف)

23 نيسان 2016 

 

أ-ملاحظات تمهيدية

 

1- لقد تم إعداد المذكرة الفنية الحالية في إطار المساعدة الفنية الموفرة من قبل منظمة العمل الدولية إلى الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهي تتعلق بأحدث التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الذي اقر مؤخرا (والذي يشار إليه هنا ب "القانون") الذي وقعه الرئيس عباس بتاريخ 2 آذار 2016 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 آذار 2016 حيث سيصبح هذا القانون ساري المفعول بعد مرور 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد صيغت هذه التعديلات من قبل مجلس الوزراء والرئيس بعد آخر اجتماع للجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية في شهر تشرين أول 2015.

2- المذكرة الفنية تعمل على تقييم مدى تناغم وتماشي التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مع مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية، وخاصة اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) رقم 102 للعام 1952، وتوصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية رقم 202 للعام 2012، والمبادئ الدولية المالية والحكم الرشيد، بما يتضمن مبادئ الحكم الرشيد التابعة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والممارسات الوطنية العالمية الفضلى.  

 

ب-خلفية

 

3- بدأ العمل لإنشاء نظام ضمان اجتماعي في فلسطين في عام 2012 وكان الهدف النهائي لذلك هو توفير تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى منافع إصابة العمل والأمومة إلى العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم.

4- وقد وفرت منظمة العمل الدولية كامل الدعم للشركاء الثلاثين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اجل إنشاء نظام الضمان الاجتماعي لمدة تزيد عن أربعة أعوام لغاية شهر تشرين أول 2015 بما يتماشى مع معايير الضمان الاجتماعي الدولية ومبادئ الضمان الاجتماعي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية. وتحديداً، تم تشجيع توجه تشاركي عبر دعم إقامة لجنة الضمان الاجتماعي الثلاثية الوطنية (2013)، ومجموعة العمل للضمان الاجتماعي (2013)، ولجنة الضمان الاجتماعي للصياغة القانونية (2014). وقد تم توفير دعم فني في كل مرحلة من مراحل إنشاء الإطار الوطني للنظام الجديد، بما يتضمن إعداد تقييم أكتواري الذي عمل على تقييم معايير النظام من اجل ضمان استدامته على المدى البعيد وتطوير إطار السياسات لنظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تبنته الأطراف الثلاثة بالإجماع في اجتماع لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية (كانون أول 2013). الدعم تضمن أيضا صياغة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في 2014-2015 والذي تم تجهيز نسخته الأخيرة من قبل طاقم الصياغة ومنظمة العمل الدولية في تشرين أول 2015 وتم تقديمه إلى لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية خلال اجتماعها الرابع والأخير بتاريخ 14 تشرين أول 2015.

5- بالنظر إلى تنفيذ خطة الضمان الاجتماعي الجديدة، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة إدارية لتخدم كوثيقة توجيهية لإقامة الإدارة الجديدة (2015)، بالإضافة إلى الوصف الوظيفي للمناصب الرئيسية في مؤسسة الضمان الاجتماعي المستقبلية (2015) وتم تطوير مذكرة تفاهم بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمان (2016) لدعم تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد

6- بالإضافة إلى ذلك، تم توفير المساعدة لبناء القدرات، وتحديدا عبر 8 ورشات عمل تدريبية مصممة تحديدا لبناء قدرات الضمان الاجتماعي (2014-2015)، والمشاركة في مؤتمرات الضمان الاجتماعي الإقليمية، وجولة دراسية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية (2014). وقد دعمت منظمة العمل الدولية أيضا نشاطات ومنتجات التشارك بالمعلومات وجمع التمويل، خاصة تطوير أوراق حقائق ومواد لجمع التمويل لنظام الضمان الاجتماعي الجديد ومؤسساته المستقبلية التي قدمت لجذب المانحين على هامش منظمة العمل الدولية خلال نشاط التضامن مع فلسطين (2015).

7- بعد الانتهاء من إعداد المسودة الأخيرة لقانون الضمان الاجتماعي الجديد من قبل لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية، بعث وزير العمل رسالة إلى منظمة العمل الدولية بتاريخ 1 تشرين أول 2015 طلب فيها من المنظمة أن تعلق نشاطاتها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لحين إقرار القانون من قبل رئيس فلسطين.

8- بعد الاجتماع الرابع للجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية، بقيت هناك قضايا تتعلق بالمعدلات التراكمية لراتب التقاعد ليتم الاتفاق عليها بين العمال وأصحاب العمل ويكون للحكومة القول الفصل. وتم الاتفاق لعقد اجتماعات ثنائية مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال من أجل الوصول إلى إجماع نهائي حول النسب. بتاريخ 26 تشرين أول 2015، عقد اجتماع ثلاثي وتم الوصول إلى اتفاقية نهائية حول المعدل التراكمي لراتب التقاعد، ومن ثم تم تقديم مسودة قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء الذي اقر مسودة القانون بتاريخ 16 شباط 2016 بعد القيام بأربعة قراءات منفصلة. وتم توقيع مرسوم رئاسي حول القانون بتاريخ 2 آذار 2016 ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 آذار 2016.

9- تسلمت منظمة العمل الدولية قانون الضمان الاجتماعي في منتصف شهر آذار 2016. النسخة التي وصلت إلى المنظمة تضمنت تعديلات من مجلس الوزراء والرئيس، وبعض هذه التعديلات تبتعد عن الإجماع الذي تم الوصول إليه مع الشركاء الثلاثيين وبعيدا عن مبادئ ومعايير الضمان الاجتماعي الخاص بمنظمة العمل الدولية وأفضل الممارسات العالمية. التعديلات الآن هي موضوع نقاش على المستوى الوطني.         

 

ج-الملاحظات الفنية

 

أولاً: عملية تبني القانون

 

10- عملية إنشاء نظام الضمان الاجتماعي الجديد كانت في مراحلها الأولية مثالية وطبقا لمعايير ومبادئ منظمة العمل الدولية من خلال إشراك الشركاء الثلاثيين، حيث يعرف أن ذلك يؤدي إلى أنظمة ضمان اجتماعي أكثر كفاءة وفعالية.

11- وبشكل أكثر تحديداً، مسودة قانون الضمان الاجتماعي التي أرسلت من قبل لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية إلى مجلس الوزراء كانت نتيجة إجماع تم التوصل إليه عبر عملية تشاركية هامة وصعبة في بعض الأحيان التي استمرت أكثر من عامين.

12- بعد هذه العملية، تغييرات هامة حدثت على مسودة القانون في اللحظة الأخيرة من قبل مجلس الوزراء والرئيس بدون أية مشاورات إضافية مع الشركاء المعنيين.

13-  بالنظر إلى غياب المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن، ربما كانت الحكومة ترغب في تبين توجه أكثر تشاركياً من خلال الانخراط في مشاورات إضافية مع الشركاء المعنيين قبل تقديم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء. ومن خلال عمل ذلك، تكون المراحل الأخيرة من الإعداد قد استفادت من حوار وطني أكثر شفافية ومبادئ ترتكز على معايير منظمة العمل الدولية.

14-  وبما انه تم الاتفاق مسبقا على مسودة قانون الضمان الاجتماعي عبر مشاورات ثلاثية، كان يفضل أن تكون التعديلات النهائية على النص نتيجة توجه أكثر تشاركيا مثل التوجه الذي تم تبنيه في بداية العملية.    

 

ثانياً: الدولة هي الضامن النهائي لنظام الضمان الاجتماعي

 

15- تم إزالة العبارة التي تقول "الدولة هي الضامن النهائي لمنظومة الضمان الاجتماعي" في المادة (2) التي توضح الهدف من القانون. لذلك، ومن خلال إزالة هذه العبارة من القانون، فانه أصبح موضع تساؤل إذا ما سوف تستمر الدولة في تحمل مسؤولياتها باتجاه تطبيق توفير المنافع المنصوص عليها في القانون.

16- ويمكن التنويه في هذا المجال انه وكجزء من مسؤوليتها الأساسية لضمان مستوى أساسي للمعيشة للسكان، فانه من الممارسات الفضلى عالمياً للدولة أن تتحمل المسؤولية العامة لضمان نظام ضمان اجتماعي كفؤ وفعال. وتحديداً، كما هو منصوص عليه في معايير الضمان الاجتماعي العالمية، وتحديدا في المادة (71) و(72) من اتفاقية رقم 102 وفي توصية رقم 202، وهذا يعني أن الدولة تتحمل المسؤولية العامة لتوفير المنافع وتشرف على الإدارة السليمة لمؤسسات وخدمات الضمان الاجتماعي.

17- ومن وجهة نظر مالية، المسؤولية العامة للدولة تولد مختلف الالتزامات التي يجب أن تظهر في القانون، بما فيه ضمن أمور أخرى، الحاجة لضمان أن: 1) منافع كافية لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في معايير الضمان الاجتماعي العالمية يتم دفعها بشكل منتظم من قبل النظام؛ 2) يتم الحفاظ على حالة توازن مالي مستقر نسبياً في العلاقة بين العائدات والتكاليف؛ 3) إصدار أحكام تقلل من إمكانية إساءة استخدام أو ضياع أو سرقة أموال الضمان الاجتماعي.

18- بالرغم من إزالة عبارة الدولة كمسؤول وضامن عام من النص، يمكن الإشارة إلى أن القانون ما زال يوفر ضمانات محددة فيما يتعلق بالاستدامة المالية للنظام. وبهذا الخصوص، الفقرة (4) من المادة (30) تنص على التالي " إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة ".

19- المادة (17) الفقرة (2) تنص أيضاً "لا يجوز إنفاق أموال الصناديق إلا بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون". إضافة إلى ذلك، المواد (17)، (49)، (74)، و(90) تنص على أن الموارد المالية للصناديق المعنية سوف تتكون، ضمن أمور أخرى، من " قروض ومنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة العجز". في حين توفر هذه الأحكام حماية محددة ضد إساءة استخدام الصناديق وضمانات للاستدامة المالية للنظام، إلا انه لا يوجد ضمانات في القانون تضمن انه في حالة الإفلاس أو نقص التمويل لتغطية الالتزامات المنصوص عليها في القانون، على الحكومة أن التزام بأن تعمل كضامن لتوفير المنافع، عند الضرورة لسد العجز، كما هو منصوص عليه في اتفاقية رقم 102.

20- وبذلك ربما ترغب الحكومة بالتفكير في دمج الإشارة إلى مبدأ مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتمويل الكافي والإدارة السليمة لنظام الضمان الاجتماعي، وتعديل المواد (17)، (49)، (74)، و(90) لنص "القروض والمنح الواجب على الحكومة توفيرها في حال النقص".

 

ثالثاً: صيغة المنافع الجديدة للشيخوخة والعجز والوفاة

 

21- في نهاية عام 2013، تبنت لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية صيغة المنافع على أساس تقييم اكتواري تابع لمنظمة العمل الدولية مقر من قبل لجنة الضمان الاجتماعي الوطنية الثلاثية بحيث يضمن الاستدامة المالية قصيرة الأمد وطويلة الأمد للنظام. طبقاً للفقرة 3 من المادة (71) من اتفاقية رقم 102، تتكفل الدولة، عند الضرورة، بإجراء ما يلزم من دراسات وحسابات اكتوارية بشأن التوازن المالي، بصورة دورية وفي جميع الأحوال قبل إدخال أي تغييرات على صيغة المنافع في القانون من أجل استعراض الأثر المالي لهذه التعديلات على معدل الاستحقاق وغيرها من المعلمات من صيغة التقاعد، وضمان الاستدامة المالية للنظام على المدى البعيد.

 

22- يمكن ملاحظة أيضاً انه، ابتعاداً عن توصيات منظمة العمل الدولية، صيغة المنافع الآن في القانون تم تعديلها لصالح مستوى أعلى من الاستبدال عبر مستوى تراكمي متزايد لصيغة المنافع بشكل أكبر من الصيغة التي كانت موجودة في مسودة القانون والتي تم الاتفاق عليها بالإجماع. لذلك، من غير الواضح في هذه المرحلة إذا ما تم تدعيم هذه التعديلات بأدلة اكتوارية من ناحية الاستدامة المتوسطة وطويلة الأمد.

 

23- إضافة إلى ذلك، المواد (52)، (58)، و(67) وفرت في السابق صيغة منافع حيث يعتمد المعاش التقاعدي على الأجور لآخر عشر سنوات التي تم تسديد فيها الإشتراكات. حالياً، القانون ينص على أن المعاش التقاعدي للشيخوخة والعجز والورثة في حالة الوفاة سيتم احتسابها طبقاً " لمتوسط الأخر الشهري المرجح لآخر ثلاث سنوات التي تم تسديد فيها الإشتراكات ". 

 

24- تم التوصية في التقييم الاكتواري الخاص بمنظمة العمل الدولية أن يتم اعتماد المعاش التقاعدي على أساس معدل أجور المهنة المرجح. اعتماداً على تجارب دولية، حيث يكون معدل الأجور المستخدم لاحتساب المنافع محدود بسنوات مختارة، واجهت الدول سوء استخدام للصيغة فيما يتعلق بالإفصاح عن الرواتب الأمر الذي أدى إلى أثر سلبي كبير على الاستدامة المالية لهذه الأنظمة. إن هذه الممارسات تخلق فجوات بين الإشتراكات المدفوعة والمنافع التراكمية الأمر الذي يهدد التوازن الاكتواري لصناديق الضمان الاجتماعي. وهذا يؤدي أيضا إلى غياب المساواة بين الأعضاء من مختلف المهن لكن لديهم نفس الأجور في الأعوام الأخيرة التي سبقت التقاعد.

 

25- بالرغم من عدم النص بذلك تحديداً في معايير الضمان الاجتماعي الدولية، فان الممارسات الأفضل في مجال الضمان الاجتماعي احتساب المعاش التقاعدي طبقاً إلى صيغة على أساس معدل الأجور خلال مجمل المهنة، أو في الحد الأدنى، أجور آخر عشرة أعوام على أن يتمكن من توفير سجلات منفردة مفصلة لمجمل الفترة.          

 

26- وفي سبيل ضمان أن يكون تطبيق القانون مستدام على المدى البعيد بدون الاعتماد على تحويلات أكبر بين الأجيال، نوصي الحكومة بإجراء تقييم اكتواري قبب تنفيذ الصيغة الجديدة للمنافع.

 

رابعاً: الوزارة المعنية بتنفيذ القانون

 

27- تم شطب الفقرة 3 من المادة 11 والتي تنص "تكون وزارة العمل الجهة الحكومية المختصة لضمان تنفيذ أحكام هذا القانون وكافة القوانين ذات العلاقة".

 

28- طبقاً لمبادئ الحكم الرشيد والممارسة المتعارف عليها، يجب أن يكون هناك جسم أو هيئة مشرفة تقوم بالإشراف والمراقبة الكلية على عمليات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها مؤسسات الضمان الاجتماعي، مثل الأمور الإدارية والقرارات التي تتعلق بقضايا السياسات، ومحتويات التشريع، وطبيعة المنافع الموفرة، وكميات وتخصيص الأموال، الخ.. وتحديداً، يجب أن يكون لهذه الهيئة القدرة والمسؤولية: 1) ممارسة الرقابة وضمان الأداء الصحيح لمجلس الإدارة في كافة مهامه؛ 2) ضمان التقيد بفصل السلطات والمسؤوليات بين المجلس والإدارة: 3) مراجعة دورية لأداء المجلس من اجل ضمان ممارسة مسؤولياته في نطاق مجالات عمله، بما في ذلك اتخاذ إجراءات وخطوات قانونية عند الضرورة.

 

29- يتواجد هذا الدور الإشرافي عادة في دائرة الحكم المركزي التي لديها المسؤولية الإجمالية على الضمان الاجتماعي، وبذلك هناك ضرورة لوجود الكفاءة الفنية والمعرفة التقنية من اجل إدارة هذا النظام. ويمكن أن تكون هذه الدائرة وزارة العمل أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو وزارة الضمان الاجتماعي حيثما ينطبق ذلك.

 

30- الميزة الإضافية لمنح وزارة العمل هذه المسؤولية هي تعزيز الانسجام والتماسك والتنسيق بين مواضيع أخرى ذات علاقة تقع تحت مسؤولية هذه الوزارة والتي هي ضرورية لتنفيذ خطة الضمان الاجتماعي. على سبيل المثال، لحين تدريب مفتشي الضمان الاجتماعي وتسلمهم مناصبهم، ستقع هذه المسؤولية على مفتشي العمل لضمان التقيد بقانون الضمان الاجتماعي الجديد. إضافة إلى ذلك، حتى في ظل مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة عن تنفيذ القانون، هناك الكثير من القضايا التي تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ساري المفعول. على سبيل المثال، ستبقى وزارة العمل مسؤولة عن الفرق بين تعويض نهاية الخدمة القانوني ومبلغ أعلى يتفق عليه مقابل إنهاء الخدمة. إضافة إلى ذلك، يوجد لوزارة العمل دور رئيسي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية بالنسبة لكافة المنافع طبقاً لأحكام قانون العمل الحالي والحقوق المكتسبة التي ستكون خاضعة للقواعد الجديدة طبقا لقانون الضمان الاجتماعي.

 

31- لذلك، يوصى أن يوضح القانون من هي الجهة التي ستشرف ويكون لها دور الرقابة الكلية على نظام الضمان الاجتماعي، واعتبار والتفكير في وزارة العمل لتتحمل هذه المسؤولية.    

 

خامساً: توسيع التغطية لتشمل موظفي الهيئات المحلية

32- المادة (5)، الفقرة (1) من القانون تنص "الموظفون الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد العام رقم 7 للعام 2005" مستثنون من أحكام هذا القانون، في حين المادة 4 الفقرة 5 تنص على أن القانون سينطبق على موظفي الهيئات المحلية. وقد تم إضافة مادة جديدة رقم 120 التي تقول: "على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون تنظم عملية انتقال موظفي الهيئات المحلية من الصناديق الخاضعين إليها بمقتضى التشريعات السارية إلى أحكام هذا القانون بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء".

33- يفهم من المادة الجديدة رقم 120 أن هناك رغبة للسماح بإمكانية نقل موظفي الهيئات المحلية من الصناديق الخاضعين إليها إلى الصناديق الجديدة يقيمها قانون الضمان الاجتماعي على أساس نظام خاص يصدره مجلس الوزراء.

34-- في هذا المجال، يوصى أن يوضح القانون بشكل واضح ما هي تصنيفات الأفراد الذين سيغطيهم القانون. إضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى انه عند نقل أعضاء بين أنظمة مختلفة، مثل النقل من النظام الحالي لموظفي القطاع العام إلى نظام موظفي القطاع الخاص، عملية النقل لن تفرض تكاليف على النظام الجديدة الذي سيغطي الأعضاء الجدد. أية تكاليف مرتبطة بعملية النقل يجب أن تغطى من قبل العائدات العامة للحكومة وليس تحويلها إلى النظام الجديد. بكلمات أخرى، لا يجب التوقع إطلاقا أن يقوم المشتركون في نظام الضمان الاجتماعي الجديد بتغطية أي جزء من تكاليف عملية النقل. لذلك، ربما ترغب الحكومة باعتبار إدخال مادة في القانون تمنع بشكل واضح أي تداخل في تمويل الأنظمة المختلفة أو تغطية تمويل نظام من قبل نظام أخر.

 

سادساً: نظام تقاعد شيخوخة تكميلي

 

35-  في النص السابق، المادة 116 الفقرة 2 تنص على أن الفرق بين تعويض نهاية الخدمة القانوني وتعويض نهاية خدمة الأعلى المتفق عليه، يجب أن يدفعه صاحب العمل مباشرة إلى العامل/ة المؤمن عند نهاية الخدمة. تم تغيير هذه الفقرة لتنص على أن صاحب العمل يتوجب عليه دفع هذا الفرق إلى النظام تقاعد شيخوخة تكميلي والذي أقيم تحت المادة 10 بدل من دفع الفرق إلى العامل.

36- لقد كانت رغبة أغلبية الأطراف المعنية أن يتسلم العمال المؤمن عليه الفرق بين تعويض نهاية الخدمة القانوني وتعويض نهاية خدمة الأعلى المتفق عليه مباشرة من صاحب العمل وان يبقى نظام تقاعد شيخوخة تكميلي طوعي. لكن هذا التغيير يحول نظام تقاعد شيخوخة تكميلي طوعي إلى نظام إلزامي ويجعله جزء لا يتجزأ من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

37- طبقا لمعايير الضمان الاجتماعي الخاصة بمنظمة العمل الدولية ومبادئ الضمان الاجتماعي الدولية، يتوجب على أنظمة الضمان الاجتماعي أن توفر منافع محددة ومضمونة عبر التشريعات. إضافة إلى ذلك، يتوجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية للإدارة الصحيحة للنظام وتوفير المنافع المنصوص عليها في القانون. أنظمة الضمان الاجتماعي يجب أن لا تكون ربحية وإدارة هذه الأنظمة، إذا لم توكل إلى سلطة حكومية، يجب أن تتضمن ممثلين عن الأفراد المؤمنين في عملية اتخاذ القرار.

38- سيدار بناءً للمادة (10) نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من قبل جهة خاصة وليس مؤسسة عامة بدون وجود مسؤولية للدولة أو إشراك المؤمنين في إدارة النظام. لقد أظهرت الخبرات والتجارب الدولية أن أنظمة التقاعد المدارة من القطاع الخاص تكون التكاليف الإدارية فيها أعلى بكثير من الأنظمة العامة لان هذه الأنظمة تكون ربحية، وقد وصلت في بعض الدول إلى ما يقرب من 20% من الإشتراكات، على سبيل المثال إدارة صناديق التقاعد في تشيلي.

39- إضافة إلى ذلك، لم يتم تعريف صيغة المنافع أو مستويات مضمونة من العائدات أو شروط التأهل في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي لأنه سيتم تنظيم هذا النظام عبر نظام مرتقب يتم إقراره من قبل مجلس الوزراء. وهذا يعني أيضا أن نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي لن يتم تنظيمه عبر قانون يقره مجلس تشريعي ويكون على أساس حوار اجتماعي.

40- في إطار أفضل الممارسات العالمية، نظام التقاعد التكميلي المدار من قبل القطاع الخاص والذي يكمل نظام الضمان الاجتماعي العام يكون غير إلزامي عادةً. إضافة إلى ذلك، يكون نظام التقاعد المدار من قبل القطاع الخاص عادة تحت إشراف هيئة تنظيمية، وفي بعض الأحيان، رسوم الإدارة وإدارة الاستثمار تكون محددة أيضا طبقا لأنظمة. فبدون المعرفة المسبقة لأحكام ورسوم نظام التقاعد التكميلي المدار من قبل القطاع الخاص وبدون التحقق من وجود هيئة إشرافية للرقابة على الجهة الخاصة التي تدير هذا النظام، لا يوصى بأن يكون النظام التكميلي إلزامي.

41- وفي ضوء ذلك، يوصى أن تعيد الحكومة النظر في التطبيق الطوعي للمواد 10 و116، من خلال إدخال عبارة "طوعي" في نص المادة 10 وإدخال في المادة 116 نص يشير إلى احتمالية أن يقوم صاحب العمل بدفع الفرق بين تعويض نهاية الخدمة القانوني وتعويض نهاية خدمة الأعلى المتفق عليه مباشرة إلى العامل/ة المؤمن عند نهاية الخدمة. وفي هذا المجال، يجب التذكير أن اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة تعتبر أجور مؤجلة، وبذلك، يجب منح الأفراد المؤمنين الفرصة للاختيار بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي.

 

د-ملاحظات نهائية

 

في حين لا يوجد نموذج مثالي واحد لنظام الضمان الاجتماعي، إلا أن كافة أنظمة الضمان الاجتماعي يجب أن تتقيد بمبادئ أساسية محددة من اجل ضمان منافع آمنة وغير تمييزية على أساس مبادئ المساواة والتضامن والاستدامة المالية على المدى البعيد. ويتوجب على أي بند من بنود وشروط التأهل في نظام الضمان الاجتماعي أن تتبع هدفها الاجتماعي بطريقة فعالة مع استهداف صحيح للفئات المعنية. لقد عبرت الحكومة عن إرادتها لاستحداث برنامج تقاعدي سليم لاستبدال الدخل ومنافع ضمان اجتماعي أخرى إلى العاملين في القطاع الخاص الذي سيلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في الاهتمام باحتياجات الضمان الاجتماعي للشعب الفلسطيني.     

 

في حين لم توقع الحكومة على اتفاقية رقم 102، لكنها وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 2 نيسان 2014، وبذلك فهي ملزمة قانونياً بالاعتراف بحق الجميع في الضمان الاجتماعي، بما فيه التأمين الاجتماعي. لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعتبر الهيئة الرقابية على هذا العهد الدولي، تشير بشكل منتظم إلى اتفاقية رقم 102 في ملاحظاتها الختامية على التقارير الوطنية. وبذلك، فان التقيد بمبادئ والمعايير الدنيا للاتفاقية سيظهر التزام الحكومة بالإيفاء بالتعهدات طبقا للمادة 9 في هذا القانون.