الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

حق الوصاية| قيود قانونية تحول دون إصدار الأم جواز سفر لأطفالها

الأم الفلسطينية واجبات دون حقوق

2016-07-13 02:09:37 PM
حق الوصاية| قيود قانونية تحول دون إصدار الأم جواز سفر لأطفالها
صورة تعبيرية

 

الحدث- آيات يغمور

 

هكذا كانت ولا زالت حقوق المرأة الفلسطينية، تائهة ما بين قانون أردني عفا عليه الزمن وصدأت بنوده، وما بين تعديلات ومناقشات ما زالت قيد التشاور وفي طريقها نحو التطبيق ولكن دون جدوى فعلية تعود على المرأة بأي نفع ملموس في قضايا الطلاق والوصاية والولاية.

 

وبعيداً عن الشعارات المفضية إلى دور الأم الأساسي في تربية أولادها، إلا أن للشرع والقانون نظرتهما المختلفة فيما يتعلق بالأم المطلقة أو الأرملة، وهنا يصبح الطفل القاصر ضائعاً ما بين وصاية أم وأب، وما يترتب على ذلك من تعاملات قانونية تتعقد أمام "حق الوصاية".

 

حق الوصاية في الشرع والقانون

 

يدخل "حق الوصاية" ضمن قانون الأحوال الشخصية، الذي وضع جملة من الشروط أمام الوصي، فليس كل من جاء في ترتيب المستحقين للحضانة هم أهل للحضانة؛ فللحضانة شروط حسب ما أوردت المادة (382) من قانون الأحوال الشخصية:

 

فما هي شروط الحضانة؟

 

أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة؛ أي لديها أهلية لحضانة الصغير.

أن تكون أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه.

أن تكون قادرة على تربيته وصيانته؛ بمعنى لا تكون مشلولة مثلا بحيث يمنعها شللها عن صيانة الولد الصغير.

 أن لا تكون مرتدة.

أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير؛ بمعنى لو تزوجت عم الصغير فالعم محرم له فيجوز أن تحضنه.

 أن لا تمسكه في بيت المبغضين له، والمبغضون هم الذين يكرهون الصغير.



وهذه الشروط الواردة في المادة السابقة الذكر تنطبق على الأم وغيرها من الحاضنات، بالإضافة إلى غيرها من الشروط، نحو: 

 

أن تكون الحاضنة قريبة صاحبة حق في الحضانة حسب الترتيب.

 

وأن لا تكون الحاضنة من الفاجرات.

 

الحاضنة الذمّية هي كالمسلمة؛ حيث نصت المادة (381) أن الحاضنة الذمية أمًّا كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل دينا أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.

 

 

حق الوصاية وجواز السفر الفلسطيني:

 

وفقاً للمعايير المعتمدة لدى وزارة الداخلية فإن شروط إصدار جواز السفر الفلسطيني العادي للبالغ ولأول مرة يتطلب:
معاملة، وصورة شخصية خلفية زرقاء، وإثبات مهنة، ورسوما قدرها 35 ديناراً، توقيعا وبصمة. أما للقاصر (أقل من 18 عام ) إضافة لما سبق يجب أن يأتي بإقرار موافقة من ولي الآمر حسب التالي:

 

الأب، الأم، الجد للأب، الجد للأم، العم، أو من لديه وصاية من المحكمة، أو وكالة أصلية من الأب.

 

وفي تعليق لـ"الحدث" على ما يخص إصدار جواز سفر فلسطيني للقاصر من قبل الأم، أوضحت المحامية الشرعية غادة وهدان، أن الأم لا يمكنها أن تصدرجواز سفر لابنها أو ابنتها القاصر إلا بتوقيع الأب، أو بوكالة منه إذا ما كانت مطلقة، وفي حال كونها أرملة؛ فيحال الأمر للجد من الأب، أو للعم.

 

وأضافت المحامية وهدان: "في حال كان هناك أمر مانع يحول دون وجود الجد أو العم أو وكالة من الأب، فإن على الأم أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية لإصدار (حجة وصاية)."

 

وفيما يتعلق بالأم الغير مطلقة وغير الأرملة، والتي سافر زوجها ولا يمكنها هي أو أحد من أقربائه الوصول إليه، أو التواصل معه، نوهت وهدان أن على الأم أن ترفع قضية "إثبات مفقود" أملاً في الحصول على وصاية أبنائها منه.

 

المعاملات البنكية وحق الوصاية:

 

قالت المحامية غادة وهدان لـ"الحدث" إن المعاملات البنكية تشبه في تعاملاتها جواز السفر وإصداره، فهو يعتمد على حق الوصاية الذي يرجع إلى قانون الأحوال الشخصية العائد بدوره إلى قانون أردني قديم منتهي الصلاحية.

 

أي أن الأم غير مخولة في التصرف بحسابات أبنائها البنكية، ولا تستطيع فتح حسابات خاصة بهم دون توقيع الأب وما شابه من شروط متعلقة بالوصاية.

 

قانون الأحوال الشخصية "ظالم"

 

أكدت المحامية الشرعية غادة وهدان، على أن القانون الأردني المعمول به في فلسطين لا ينصف المرأة في أي من حقوقها خاصة قانون الأحوال الشخصية، الذي يجري التعديل عليه ولكن في قضايا معينة ومحصورة لا تعود على المرأة الفلسطينية بالنفع، ولا تنصف حقوقها فيما يتعلق في قضايا الطلاق، والنفقة وحقيّ الوصاية والولاية.