الإثنين  07 تموز 2025
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

جنين ..توقيف مأذون شرعي لتحريره عقود زواج مخالفة للقانون

2015-02-01 04:04:52 PM
جنين ..توقيف مأذون شرعي لتحريره عقود زواج مخالفة للقانون
صورة ارشيفية

الحدث-جنين

 أوقف محافظ جنين إبراهيم رمضان، اليوم الأحد، على ذمته المأذون المتهم بتحرير عقود زواج بشكل مخالف للقانون.

ودعا رمضان في بيان صدر عنه، وسائل الإعلام المحلية التروي وعدم النشر في موضوع توقيف الشيخ (ع.غ) من جنين على ذمته ليتسنى التحقيق معه حول شكاوى كانت بحقه، تفيد بأنه متهم بتحرير عقود زواج مخالفة للقانون، أو بعيدا عن النظام العام المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

وأضاف أن توقيفه لا يعني اتهامه أبدا، لكنها إجراءات تتخذ في مثل هذه الحالات للتثبت من الأمر.
 
وقال إن شرطة جنين، تقوم بالتحقيق بعد توقيف لمدة ثمان وأربعين ساعة وسيتم التمديد لحساسية الموضوع، وإجراءات توقيفه كانت مراعية لكل ملابسات الموضوع وسن الشيخ والوضع الاجتماعي لمكونات المجتمع في محافظة جنين.
 
وأضاف رمضان في حال ثبوت التهمة مهما كان حجمها وعدد العقود والمتورطين بالتغطية عليها سيتم إحالة الجميع على النيابة العامة، وسيتم إسقاط العقوبة عليهم وفق القانون المعمول به، ولن يكون هنالك أدنى تهاون فيما يمس أحكام الشريعة والقانون المعمول به في فلسطين.

وبدوره أصدر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بيانا هاما شدد فيه على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون.

وأشار قاضي القضاة إلى النصوص القانونية التي تؤكد هذا الأمر، وتبين الأثر القانوني المترتب على عدم الالتزام بهذا الأمر، وبين أن المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م المعمول به والساري المفعول في المحاكم الشرعية نصت على وجوب تسجيل عقد الزواج من قبل مأذون القاضي في السجل المخصص لهذه الغاية، وإن المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، وبما يشمل العزل من الوظيفة، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة (17) من القانون المنوه به على ما يأتي: [إذا جرى العقد بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مئة دينار أردني].

ونصت الفقرة "د" كذلك على الآتي: [وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة].

وقد بين الدكتور محمود الهباش أن المادة (25) من نظام تعليمات أعمال المأذونين لسنة 1987م أجازت لقاضي القضاة عزل المأذون من وظيفته، حيث نصت على ما يأتي: [لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي إيقاع العقوبات التالية..., منها (الفقرة الثانية): العزل من المأذونية، ومنها (الفقرة الثالثة): إحالة المأذون إلى المرجع الجزائي إذا صدر منه يوجب تطبيق قانون العقوبات].

وأشار الدكتور الهباش إلى أن إجراء العقود دون توثيق موجب لذلك، وشدد النكير على كل من لا يلتزم بالتعليمات والتعميمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة، والقوانين المرعية.